630

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

ماجه (١): «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته» وفي رواية لمسلم (٢): «من غير خوف ولا سفر» وله في رواية (٣): «خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، قال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أبا لك ثم قال: رأيت النبي ﷺ جمع بن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شَقِيْق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته» .
١٨٤٩ - وعن ابن مسعود قال: «جمع النبي ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي» أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" (٤) بإسناد لا بأس به.
[٣/٢٧٢] باب ما جاء في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين
من غير تطوع بينهما
١٨٥٠ - عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ صلَّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا، كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحد منهما» رواه البخاري

(١) مسلم (١/٤٩٠)، أبو داود (٢/٦) (١٢١١)، النسائي (١/٢٩٠)، الترمذي (١/٣٥٤-٣٥٥)، أحمد (١/٢٢٣، ٣٥٤) .
(٢) مسلم (١/٤٨٩، ٤٩٠)، وهي عند أبي داود (٢/٦) (١٢١٠)، والنسائي (١/٢٩٠) .
(٣) مسلم (١/٤٩١)، وهي عند أحمد (١/٢٥١)، والبيهقي (٣/١٦٨)، والطبراني في "الكبير" (١٢/٢٠٩) .
(٤) الطبراني في "الكبير" (١٠/٢١٨)، و"الأوسط" (٤/٢٥٢) .

1 / 600