627

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

[٣/٢٧١] باب في الجمع بين الصلاتين للسفر
والمطر وغيرهما من الأعذار
١٨٤٣ - عن أنس قال: «كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم لم يزل يجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» متفق عليه (١)، وفي رواية لمسلم (٢): «كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما» قال في "بلوغ المرام": وفي رواية للحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح: «صلى الظهر والعصر ثم يركب» ولأبي نعيم في "مستخرج مسلم" (٣): «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل» .
١٨٤٤ - وعن معاذ قال: «خرجنا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا» رواه مسلم (٤) ولأحمد وأبي داود والترمذي (٥) وقال: حسن غريب، «أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل

(١) البخاري (١/٣٧٤)، مسلم (١/٤٨٩)، أحمد (٣/٢٦٥)، وهو عند أبي داود (٢/٧)، والنسائي (١/٢٨٤)
(٢) مسلم (١/٤٨٩)، وهي عند ابن حبان (٤/٣٠٩) .
(٣) مستخرج أبي نعيم (٢/٢٩٤) (١٥٨٢)، وهو عند البيهقي (٣/١٦٢) .
(٤) مسلم (١/٤٩٠) .
(٥) أحمد (٥/٢٤١)، أبو داود (٢/٥، ٧)، الترمذي (٢/٤٣٨)، ابن حبان (٤/٣١٣-٣١٤، ٤٦٥)، الدارقطني (١/٣٩٢)، البيهقي (٣/١٦٢) .

1 / 597