580

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

بالخاء المعجمة، قوله: «إذا ابتلت النعال» النعال: ما يمشى فيه، أو وجه الأرض، أو الأقدام، أو صغار الأحجار.. أربعة أوجه حكاها ابن الرِّفعة والأول هو الوجه.
[٣/٢٣٩] باب ما جاء في تقديم الأحق بالإمامة
١٧٠١ - عن أبي سيعد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» رواه أحمد ومسلم والنسائي (١) .
١٧٠٢ - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يُؤَم (٢) الرجل في سلطانه، ولا يُقْعَد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه أحمد ومسلم (٣)، وفي لفظ لهما (٤): «لا يَؤُم الرجلُ الرجلَ في أهله ولا سلطانه»، وفي لفظ (٥): «فأقدمهم سِلمًا»، وأخرجه الحاكم (٦) بزيادة: «فإن كانوا في القرآن سواء

(١) أحمد (٣/٢٤، ٣٤، ٣٦، ٤٨، ٥١، ٨٤)، مسلم (١/٤٦٤)، النسائي (٢/٧٧، ١٠٣)، وهو عند ابن خزيمة (٣/٤) .
(٢) في الأصل: «ولا يؤمهم» .
(٣) أحمد (٤/١٢١، ٥/٢٧٢)، مسلم (١/٤٦٥) (٦٧٣)، وهو عند أبي داود (١/١٥٩)، والنسائي (٢/٧٧)، وابن ماجه (١/٣١٣)، وابن حبان (٥/٥٠١، ٥٠٥)، وابن خزيمة (٣/٤) .
(٤) أحمد (٤/١١٨، ١٢١)، مسلم (١/٤٦٥) .
(٥) مسلم (١/٤٦٥)، وهي عند ابن أبي شيبة (١/٣٠١-٣٠٢) .
(٦) الحاكم (١/٣٧٠) .

1 / 550