446

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Publisher

دار عالم الفوائد

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

من حديث أبي هريرة، وللبخاري (١): «نهى عن لُبْستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه من شيء» .
قوله: «الصماء» بالصاد المهملة والميم المشددة.
[٣/١٥٦] باب كراهية الصلاة في الثوب الغصب والحرير
١٣٠٥ - عن ابن عمر قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يتقبل الله له ﷿ صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعه في أذنيه وقال: صمّتا إن لم يكن النبي ﷺ سمعته يقوله» رواه أحمد وعَبْد بن حميد والبيهقي (٢) وضعفه، وإسناده ضعيف.
١٣٠٦ - وعن عقبة بن عامر قال: «أهدى إلى النبي ﷺ فَرُّوْجُ حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين» متفق عليه (٣) .
١٣٠٧ - وعن جابر بن عبد الله قال: «لبس النبي ﷺ قباء ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر، فقيل: أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال: نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي؟ فقال: لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم» رواه أحمد ولمسلم (٤) نحوه.

(١) البخاري (٥/٢١٩١) .
(٢) أحمد (٢/٩٨)، عبد بن حميد في "مسنده" (١/٢٦٧)، البيهقي في شعب الإيمان (٦١١٤) .
(٣) البخاري (١/١٤٧، ٥/٢١٨٦)، مسلم (٣/١٦٤٦)، أحمد (٤/١٤٣، ١٤٩، ١٥٠) .
(٤) أحمد (٣/٣٨٣)، مسلم (٣/١٦٤٤) .

1 / 416