89

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigator

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

باب المسح عَلى الْخُفينِ ١/ ٢٧ - (عَن المُغيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قال كُنْتُ مَع النَّبي ﷺ) في سفر لغزوة تبِوك (فَتَوَضّأ) غير قدميه (فَأهْوَيتُ) أي مددت يدي (لأنْزعَ) بكسر الزال (خُفَّيْهِ، فَقَال دَعْهُمَا) أي اتركهما (فإني أدْخَلْتُهُمَا) يعني القدمين في الخفين (طَاهِرَتَينِ) بطهر الوضوء، والمعنى أدخلت كلا منهما في حال كونهما طاهرتين (فمَسَحَ عَلَيهِمَا) أي على الخفين (رواه الشيخان) وفيه جواز المسح على الخفين وهو جائز بإجماع من يعتد به في السفر والحضر ولو بلا حاجة. وقد روى المسح عليهما خلائق لا يحصون من الصحابة لكن غسل

1 / 92