84

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigator

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

(وَطُهُورِ) أي تطهره (وَفي شَأْنِهِ كُلّهِ) أي مما كان من باب التكريم والتزيين كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والخروج كحن الخلاء، ونحوه من المستقذرات وتقليم الظفر ونتف الإِبط والتختم والاستياك، فيبدأ فيه بالجانب الأيمن من الفم ويمسك السواك بيمينه، وذلك لشرف الأيمن فخص بالفضائل، ولأن اليمين يرجى أن يؤخذ بها الكتاب يوم القيامة فقدمت في أعمال البر، بخلاف ما ليس من باب التكريم والتزيين كدخول الخلاء ونحوه والخروج من المسجد والاستنجاء ونزع الثوب والنعل فإنما يبدأ فيه بالأيسر ويفعل باليد اليسرى لمناسبتها لذلك، وعلى ما تقرر يحمل خبر أبي داود. عن عائشة ﵂ كان رسول الله ﷺ يجعل يمينه لطعامه وشرابه ويجعل يساره لما سوى ذلك، فلو عكس كأن قدم غسل اليسرى في الوضوء على اليمنى لم يؤثر في الصحة لكنه يكره كراهة تنزيه للنهي عنه في خبر ابن حبان ومنع من حمله على التحريم الإِجماع على عدم تحريمه كما منع من حمل الأمر بالابتداء في خبر ابني خزيمة وحبان "إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم" على الوجوب ويستثنى من سن التيامن فيما مر الخدان والعينان والأذنان والمنخران والكفان فلا يُسَنّ التيامن فيها بل المعية إلا أن يكون أقطع فيسن التيامن (والحديث

1 / 87