658

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

الزمخشري: لا فرق بين الضبطين لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كُوفئت فهي مكافأة ومكافئة (وَعَنِ الجاريةِ شاةٌ رواه الترمذي وَصَحَّحَهُ).
وفيه مشروعية العقيقة، وأنه يسن أن يعق في الغلام بشاتين وفي الجارية بشاة.
٣/ ٥٨٦ - (وعن سَمُرَةَ بنُ جُنْدُبِ ﵄ قال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: كُلُّ غُلامٍ مُرْتَهَنٌ) بفتح الهاء (بِعَقِيقَتِه تُذْبَحُ عَنْ يَوْمِ سابِعِهِ وَيَحْلِقُ وَيُسَمَّى رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي).
وفيه مشروعية العقيقة وأن الولد مرتهن بها، ومعناه: قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه قال الخطابي وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع فيه والدية يوم القيامة.

1 / 661