582

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وفيه أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم في الحرمة وإن امتنع القصاص في بعضهم لانتفاء الكفاءة الخاصة المعلومة في الفقه. وأنه يكفي عن أمانهم أمان واحد منهم، وأنه لا يقتل مؤمن بكافر لعدم المكافأة، ولا ذو عهد في عهده أي بلا سبب.
٤/ ٥٠٤ - (وعن أنس ﵁ أنَّ جَارِيَةً) من الأنصار تطلق الجارية على الأمة وعلى الحرة ما لم تبلغ (وُجِدَ رَأْسُهَا قد رُضَّ) أي دق (بَينَ حَجَرَينِ، فَسَأَلُوهَا:) في رواية في الصحيحين أنه ﷺ سألها (مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ، فُلانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَتْ) أصله فأومأت (بِرَأْسِهَا) أيِ نعم (فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ. فَأَقَرَّ) بأنه صنع بها ذلك (فَأَمَرَ رسُولُ الله ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَينَ حَجَرَين. رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه ثبوت القود وقتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به وجواز قتل الكافر الذي له عهد وأمان بالمسلم وجواز سؤال الجريح من جرحك لفائدة

1 / 585