575

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

كان إفتاءً حتى يعمها وغيرها، فيستدل به على مسألة الظفر أو قضاء على أبي سفيان.
قال النووي في شرح مسلم والأصح الأول لأن أبا سفيان كان بمكة، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد، أو مستترًا لا يقدر عليه، أو متعذرًا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودًا ووقع للرافعي في ذلك اضطراب والأمر على القولين، في خزي للإِباحة بدليل رواية لا حرج عليك أن تنفقي عليهم (بالمعرُوفِ) أي القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية (مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ، رواه الشيخان).
وفيه حجة للقول بأن نفقة الزوجة لا تتقدر بمدين للموسر وبمد للمعسر، وبمد ونصف للمتوسط، بل بالكفاية كالقريب وإن كان الصحيح عند الشافعي التقدير بالأمداد في الزوجة وبالكفاية في القريب، ويجاب بأن الكفاية استعملت في حقيقتها ومجازها فيفسر في كل بحسبه فتفسر في الزوجة بكفاية مقيدة وفي القريب بكفاية مطلقة.
٢/ ٤٩٤ - (عن أبي هريرة ﵁ قال: - قال رسول الله ﷺ لِلْمَمْلُوكِ) من حيوان غير مكاتب على مالكه (طَعَامُهُ وَكُسْوَتُهُ) من غالب عادة

1 / 578