549

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

كتاب الطلاق
هو لغة حل القيد: وشرعًا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه - والأصل فيه قبل الإِجماع الكتاب كقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ والسنة كبعض الأخبار الآتية على الأثر.
١/ ٤٧١ - (عن ابن عمر ﵄ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ) طلقة واسمها آمنة بنت غفار (وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رسول الله ﷺ فَسَألَ عُمَرَ رسول الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَال) له (مُرْهُ) أصل أأمره بهمزتين الأولى للوصل مضمومة تبعًا للعين مثل أقتل والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفًا من جنس حركة ما قبلها فيقال أومر ثم حذفت الثانية تخفيفًا ثم الأولى استغناء عنها بحركة ما بعدها فإن وصل بما قبله زالت همزة الوصل وقلبت الهمزة الأصلية كما قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ وأمر بالمعروف (فَلْيُرَاجِعْهَا) بإسكان لام الأمر، والأمر فيه للندب عند الشافعي والجمهور وصرفه عن الوجوب تخيره تعالى بين الإِمساك بالرجعة والفراق بتركها في نحو قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (ثمَّ لْيَتْركْهَا) بإسكان لام

1 / 552