منه استثناء الإِذخر من الخلاء (يا رسول الله - الإِذخر) بكسر الهمزة وسكون المعجمة وكسر الخاء المعجمة نبت معروف طيب الرائحة الواحدة إذخره - والإِذخر منصوب ويجوز رفعه بدلًا (فإِنَّا نجعلُهُ في قبُورِنا) أي عليها (وبُيُوتِنَا) أي في سقوفنا (فقال ﷺ: إلا الإِذخِرَ) قاله إما بوحي أو إلهام أو اجتهاد أو تفويض إليه من الله تعالى على الخلاف فيه (والحديث رواه الشيخان).
وفيه أن القتال لم يحل بمكة لأحد قبل النبي ﷺ ولن يحل لأحد بعده إكرامًا له ﷺ وهذا كما قال النووي، محله في قتال بما يحل كمنجنيق إذا أمكن إصلاح الحال بدونه وإلا فقتال أهل البغي أو طائفة تحصنت بمكة جائز فيها كما نص عليه الشافعي والجمهور وفيه أيضًا أنه يحرم تنفير صيدها وأخذ لقطتها لغير حفظها، وإنه يحرم قطع ما نبت فيها إلا الإِذخر.
١٣/ ٣١٠ - (وعن عبد الله بن زيد ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: إن إبراهيم حَرَّمَ) بأمر الله (مكَّةَ) أي حرم صيدها وقطع نباتها والقتال فيها على ما مر (وَدَعَا لأهْلِهَا) ولها بقوله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا