باب الإحرام
أي الدخول في النسك بنيته ولو بلا تلبية وما يتعلق به مما يأتي فيه.
١/ ٢٩٨ - (عن ابن عمر ﵄ قال ما أهلَّ رسول الله ﷺ إلا من عنْد المسجِد) أي المسجد الحرام (رواه الشيخان).
ولا خلاف أن إحرام من بمكة بالحج يكون من كل موضع بمكة وفي الأفضل قولان وقيل وجهان: أحدهما أن يحرم به من المسجد، ويسن كونه قريبًا من الكعبة ويجوز له أن يحرم به من المسجد كما ذكره وأصحهما من باب داره، ويأتي المسجد محرمًا لعموم قوله ﷺ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ فقولهم من باب داره جرى على الغالب وإلا فالمعتبر مكان إنشائه من مسجد أو غيره كما وقع للنبي ﷺ.
٢/ ٢٩٩ - (وعن أبي يزيد السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة بن