114

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigator

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

عليه، ويحصل ذلك بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل إن كان بصحراء، وقباء لا يمكن تسقيفه فإن كان بيتًا مسقف أو يمكن تسقيفه حصل التستر بذلك ذكره في المجموع، وظاهر أن محل استحباب ذلك إذا لم يكن، ثمَّ من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها، وإلا وجب استتار وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كحالة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة. أما بحضرة الناس فيحرم كشفها. ٨/ ٤١ - (وعنها) أي عن عائشة (﵂ قَالتْ: كَانَ النَّبي ﷺ إذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ) أي من موضع التغوط (قَال: غُفْرَانَكَ) بالنصب بمقدر أي أسألك أو أغفر والأول أجود، والحديث صحيح كما في المجموع. (رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفيه استحباب ذلك. وفي حكمة قوله ﷺ قولان: أحدهما: أنَّه استغفر من ترك ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة.

1 / 117