145

Fath Cali

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

Publisher

دار المعرفة

Edition Number

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genres

Fatwas
مَالِكِيًّا فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ بَاطِلَةٌ فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا ظُهْرًا لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ كَوْنَ الْإِمَامِ الْخَاطِبَ إلَّا لِعُذْرٍ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ شَافِعِيًّا مَثَلًا وَمَذْهَبُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ فِيهَا فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي شَرْطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. [صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ شَافِعِيٍّ وَأَعَادَهَا الْإِمَامُ ظُهْرًا فَمَا حُكْمُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الْمَالِكِيّ] (مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ شَافِعِيٍّ وَأَعَادَهَا الْإِمَامُ ظُهْرًا فَمَا حُكْمُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الْمَالِكِيِّ أَفِيدُوا الْجَوَابَ. فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ الْمَالِكِيِّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا ظُهْرًا لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ مُسَاوَاةَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ صَلَاةَ إمَامِهِ فِي عَيْنِ الصَّلَاةِ وَصِفَتِهَا إلَّا النَّفَلَ خَلْفَ فَرْضٍ وَالْعِبْرَةُ فِي شَرْطِ الِاقْتِدَاءِ بِمَذْهَبِ الْمَأْمُومِ وَلَمَّا أَعَادَ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ ظُهْرًا اُحْتُمِلَ أَنَّ الظُّهْرَ هِيَ فَرْضُ الْإِمَامِ وَالْجُمُعَةَ غَيْرُ فَرْضِهِ فَلَمْ تُسَاو صَلَاتُهُ بِصَلَاةِ الْمَأْمُومِ فِي تَعَيُّنِ الْفَرْضِيَّةِ وَلَزِمَ أَنَّهُ صَلَّى فَرْضًا يَقِينًا خَلْفَ مُحْتَمِلٍ لِلْفَرْضِيَّةِ وَالنَّفْلِيَّةِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. (مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَامِعِ جُمُعَةٍ هَدَمَهُ الْبَحْرُ فَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهِ مَهْدُومًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ. فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ مَهْدُومًا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ لِأَنَّ هَدْمَهُ لَا يُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْجَامِعِ وَلَا حُكْمَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى جَامِعًا ابْتِدَاءً إلَّا بِالْبِنَاءِ نَقَلَهُ عَنْهُ الْمَوَّاقُ وَالْحَطَّابُ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. (مَا قَوْلُكُمْ) فِي قَرْيَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ صَغِيرٌ لَا يُجَاوَزُ إلَّا بِسُفُنٍ صِغَارٍ وَإِحْدَى الْقَرْيَتَيْنِ لَا يَسْتَغْنِي أَهْلُهَا عَنْ الْأُخْرَى بَلْ كُلُّ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ وَالْحَطَبِ وَالْعَيْشِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأُخْرَى وَفِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ جَامِعَانِ تُقَامُ الْجُمُعَةُ فِيهِمَا لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ مِنْهُمَا ثُمَّ بُنِيَ فِي الْقَرْيَةِ الْأُخْرَى جَامِعَانِ وَأُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ فِيهِمَا فَهَلْ بِفَصْلِهِمَا بِالنَّهْرِ الْمَذْكُورِ يُعَدَّانِ بَلَدَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ فَلَا يَلْزَمُ السَّعْيُ مِنْ إحْدَاهُمَا لِجَامِعِ الْأُخْرَى وَتَصِحُّ فِي الْجَامِعَيْنِ الْجَدِيدِ أَوْ فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ. فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، الْفَصْلُ بِالنَّهْرِ لَا يُصَيِّرُهُمَا بَلَدَيْنِ كَمَا فِي بَغْدَادَ وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمَا فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِي الْجَامِعَيْنِ الْجَدِيدَيْنِ مَا دَامَتْ تُصَلَّى فِي الْعَتِيقَيْنِ وَالْجَامِعَانِ الْعَتِيقَانِ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسَعُ أَهْلَ الْبَلَدِ وَلَمْ تُمْكِنْ تَوْسِعَتُهُ حَتَّى يَسَعَهُمْ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ فِيهِمَا وَإِلَّا فَالْأَحْوَطُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

1 / 149