Fath Bab Cinaya
فتح باب العناية بشرح النقاية
Investigator
محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Hanafi Fiqh
وكلِّ البَدَن.
[سننُ الغُسْل]
وسُنَنُهُ: أنْ يَغسِل يديه وفرْجَهُ، ويُزيلَ النجاسةَ،
===
ولو نَسِيَ المضمضمةَ ثم شَرِبَ ماءً وأتَى على جميع فمِهِ أجزأه وإلاَّ فلا. والدَّرَنُ اليابِسُ في الأنفِ كالخُبْزِ الممضوغِ والعجينِ يَمْنَع.
(وكلِّ البَدَنِ) أي وغَسْلِ جميع بَدَنه مرَّةً واحدةً مْستوعِبَةً للشَّعر والبَشَرة لقولِهِ ﵊: «تحتَ كلِّ شَعْرةٍ جنابةٌ، فبُلُّوا الشَّعر، وأَنْقُوا البَشَرَ» رواه أبو داود والترمذي. وقولِهِ ﵊: «مَنْ تَرَك شَعْرةً مِنْ جسَدِهِ ولم يَغسِلها فُعِلَ به كذا وكذا مِنْ النار». قال علي كرَّم الله وجْهَهُ: فمِنْ ثَمَّ عادَيْتُ شَعْري وكان يَجُزُّه. كذا رَوَى في «الإِمام».
فيَجِبُ غَسْلُ السُّرَّةِ وفَرْجِ المرأةِ الخارجِ، وداخِلِ القُلْفَة (^١) عند بعض المشايخ. ولو كان في الأُذُن ثَقْبٌ فإن كان فيه قُرْطٌ وظنَّ أن الماء لا يصِلُ إلا بتحريكِه حُرِّكَ، وإنْ لم يكن فيه قُرْطٌ فإن كان لا يَصِلُ الماءُ إليه إلا بالتكلُّف ارتكبه، وإنْ كان بحالِ إنْ أمرَّ الماءَ عليه دَخَل وإن لم يُمِرَّ لم يَدْخُل: أمَرَّ الماءَ، وأجزأه كالسُّرَّةِ، لا سِيَّما بالنسبة إلى السِّمَان، ولا يَتكلَّفُ بإدخالِ شيءٍ، ولا يَضُرُّ ما يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِه في الإِناء، بخلافِ ما إذا قَطَرَ فيه كلُّه أو أكثَرُه.
(سُنَنُ الغُسْلِ)
(وسُنَنُهُ) وفي نسخةٍ: سُنَّتُه، أي يُسَنُّ في الغُسْل (أنْ يَغْسِل يديه) أي إلى رُسْغَيْه أوَّلًا، لأنهما آلةُ التطهير (وفَرْجَهُ) لأنه مظِنَّة النجاسة، فيَشْمَل قُبُلَه ودُبُرَه، وإن اختَصَّ في اللغةِ بالقُبُل.
(ويُزيلَ النجاسَةَ) أي الحقيقيَّة عن بَدَنِه إن كانت عليه، لئلا تَشِيع بإسالةِ الماء. ولا يُغْنِي ذِكرُها عن ذِكْرِ الفَرْج كما ظَنَّه شارحُ «الكنز» (^٢)، لأنَّ تقديم غَسْلِه ها هنا سُنَّةٌ وإن لم يكن فيه نجاسة كتقديم الوضوءِ حتى مَسْحِ الرأس على الصَّحيح، وهو ظاهِرُ الرواية. لقولِ ميمونَةَ: «توضَّأ وضوءه للصلاة» … الحديث كما سيأتي (^٣)، وإن
_________
(^١) القُلْفة: الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي. النهاية ٤/ ١٠٣.
(^٢) أي الإِمام الزيلعي صاحب "تبيين الحقائق" حيث قال: وكان يغنيه أن يقول "ونجاسة" عن قوله "وفرجه"، لأن الفرج إنما يغسل لأجل النجاسة. تبيين الحقائق ١/ ١٤.
(^٣) في الصفحة التالية.
1 / 73