Fatḥ Allāh al-Ḥamīd al-Majīd fī sharḥ kitāb al-tawḥīd
فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد
Genres
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
متن الباب 10
باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
وقول الله تعالى: {لا تقم فيه أبدا} [التوبة: 108] .
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد"؟ قالوا: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم"؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" رواه أبو داود، وإسنادها على شرطهما.
فيه مسائل:
الأولى: تفسير قوله: {لا تقم فيه أبدا} .
الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
Page 223