Fatḥ al-Wahhāb bi-sharḥ Minhāj al-Ṭullāb
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
وظهره بنحو لبنة ويسد فتحته بنحو لبن وكره فرش ومخدة وصندوق لم يحتج إليه وجاز دفنه ليلا ووقت كراهة صلاة لم يتحره والسنة غيرهما ودفن بمقبرة أفضل وكره مبيت بها ودفن اثنين من جنس بقبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما لا فرع على أصل ولا صبي على رجل وسن لمن دنا ثلاث حثيات تراب فأن يهال بمساح فتمكث جماعة يسألون له التثبيت ويرفع القبر شبرا بدارنا وتسطيحه أولى من تسنيمه وكره جلوس ووطء عليه بلا حاجة.
ــ
تَعْبِيرِهِ بِاللَّحْدِ " وَيُوَجَّهُ " لِلْقِبْلَةِ " وُجُوبًا " تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْمُصَلِّي فَلَوْ وُجِّهَ لِغَيْرِهَا نُبِشَ كَمَا سيأتي أولها عَلَى يَسَارِهِ كُرِهَ وَلَمْ يُنْبَشْ وَالتَّصْرِيحُ بِالْوُجُوبِ مِنْ زِيَادَتِي " وَ" أَنْ " يُسْنَدَ وَجْهُهُ " وَرَجُلَاهُ " إلَى جِدَارِهِ " أَيْ الْقَبْرِ " وَظُهْرُهُ بِنَحْوِ لَبِنَةٍ " كَحَجَرٍ حَتَّى لَا يَنْكَبَّ وَلَا يَسْتَلْقِيَ وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ بِنَحْوِ لَبِنَةٍ وَيُفْضَى بِخَدِّهِ الْأَيْمَنِ إلَيْهِ أو إلى التراب " و" أن " يسد فتحته " بفتح الفاء وسكون التاء " بِنَحْوِ لَبِنٍ " كَطِينٍ بِأَنْ يُبْنَى بِذَلِكَ ثُمَّ تَسُدُّ فُرَجَهُ بِكِسَرِ لَبِنٍ وَطِينٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي صِيَانَةِ الْمَيِّتِ مِنْ النبش ومن منع التراب والهوام ونحو مِنْ زِيَادَتِي.
" وَكُرِهَ " أَنْ يُجْعَلَ لَهُ " فُرُشٌ وَمِخَدَّةٌ " بِكَسْرِ الْمِيمِ " وَصُنْدُوقٌ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ " لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إضَاعَةَ مَالٍ أَمَّا إذَا احتيج إلى صندوق لنداوة أو نحوها كَرَخَاوَةٍ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُكْرَهُ وَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِهِ إلَّا حِينَئِذٍ " وَجَازَ " بِلَا كَرَاهَةٍ " دَفْنُهُ لَيْلًا " مُطْلَقًا " وَوَقْتَ كَرَاهَةِ صَلَاةٍ لَمْ يَتَحَرَّهُ " بِالْإِجْمَاعِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَحَرَّاهُ فَلَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ وَأَنْ نُقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا وَذَكَرَ وَقْتَ الِاسْتِوَاءِ وَالطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ " وَالسُّنَّةُ " لِلدَّفْنِ " غَيْرُهُمَا " أَيْ غَيْرُ اللَّيْلِ وَغَيْرُ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَتَعْبِيرِي بِهَذَا الْمُوَافِقِ لِعِبَارَةِ الرَّوْضَةِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَغَيْرُهُمَا أَفْضَلُ وَإِنْ أُوِّلَ أَفْضَلُ بِمَعْنَى فَاضِلٍ " وَدَفْنٌ بِمَقْبَرَةٍ أَفْضَلُ " مِنْهُ بِغَيْرِهَا لِيَنَالَ الْمَيِّتُ دُعَاءَ الْمَارِّينَ والزائرين " وَكُرِهَ مَبِيتٌ بِهَا " لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَحْشَةِ " ودفن اثنتين من جنس " ابتداء " بقبر " بمحل واحد " إلَّا لِضَرُورَةٍ " كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى لِوَبَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ " فيقدم " في دفنها إلَى جِدَارِ الْقَبْرِ " أَفْضَلُهُمَا " لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ إلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ " لَا فَرْعٌ " فَلَا يُقَدَّمُ " عَلَى أَصْلٍ " مِنْ جِنْسِهِ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ لِحُرْمَةِ الأبوة والأم على البنت وإن كان أَفْضَلَ مِنْهَا لِحُرْمَةِ الْأُمُومَةِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْأُنُوثَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَيُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى أُمِّهِ لِفَضِيلَةِ الذُّكُورَةِ " وَلَا صَبِيٌّ عَلَى رَجُلٍ " بَلْ يُقَدَّمُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ وَالتَّصْرِيحُ بِكَرَاهَةِ الدَّفْنِ مَعَ قَوْلِي مِنْ جِنْسٍ وَقَوْلِي لَا فَرْعٌ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِالْجِنْسِ ما لو كان مِنْ جِنْسَيْنِ حَقِيقَةً كَذَكَرٍ وَأُنْثَى أَوْ احْتِمَالًا كخنثيين فإن كان بينهما محرمية أو زوجته أو سيدية كُرِهَ دَفْنُهُمَا بِقَبْرٍ وَإِلَّا حَرُمَ بِلَا تَأَكُّدِ ضرورة وحيث جمع بين اثنتين جعل بينهما حاجز من تُرَابٍ وَقُدِّمَ مِنْ جِنْسَيْنِ الذَّكَرُ ثُمَّ الْخُنْثَى ثُمَّ الْمَرْأَةُ وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ.
" وَسُنَّ لِمَنْ دَنَا " مِنْ الْقَبْرِ بِأَنْ كَانَ عَلَى شَفِيرِهِ كما عبر به الشافعي " ثلاث حثيات تراب " بيديه جميعا لِأَنَّهُ ﷺ حَثَا مِنْ قِبَلِ رَأْسِ الْمَيِّتِ ثَلَاثًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ باستناد جَيِّدٍ وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ مَعَ الْأُولَى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ ١ ومع الثانية: ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ ٢ ومع الثالثة: ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ ٣ " ف " سُنَّ " أَنْ يُهَالَ " عَلَيْهِ " بِمَسَاحٍ " أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا إسْرَاعًا بِتَكْمِيلِ الدَّفْنِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَى تُرَابِ الْقَبْرِ لِئَلَّا يَعْظُمَ شَخْصُهُ " فَتَمْكُثُ جَمَاعَةٌ " عِنْدَهُ سَاعَةً " يَسْأَلُونَ لَهُ التثبيت " لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ " وَ" أَنْ " يُرْفَعَ الْقَبْرُ شِبْرًا " تَقْرِيبًا لِيُعْرَفَ فَيُزَارَ وَيُحْتَرَمَ وَلِأَنَّ قَبْرَهُ ﷺ رُفِعَ نَحْوَ شِبْرٍ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْتَفِعْ تُرَابُهُ شِبْرًا فَالْأَوْجَهُ أَنْ يُزَادَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي " بِدَارِنَا " مَا لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ بِدَارِ الْكُفَّارِ فَلَا يُرْفَعُ قَبْرُهُ بَلْ يُخْفَى لِئَلَّا يَتَعَرَّضُوا لَهُ إذَا رَجَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَلْحَقَ بِهَا الْأَذْرَعِيُّ الْأَمْكِنَةَ الَّتِي يُخَافُ نَبْشُهَا لِسَرِقَةِ كَفَنِهِ أَوْ لِعَدَاوَةٍ أَوْ لنحوهما " وتسطيحه أولى من تسليمه " كَمَا فُعِلَ بِقَبْرِهِ ﷺ وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
" وكره جلوس ووطء عليه " للنهي عنها رَوَاهُ فِي الْأَوَّلِ مُسْلِمٌ وَفِي الثَّانِي التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي مَعْنَاهُمَا الِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَادُ إلَيْهِ وَبِهِمَا صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ " بِلَا حَاجَةٍ " مِنْ زِيَادَتِي مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْكَرَاهَةِ فَإِنْ كان لحاجة بأن لا.
١ طه: ٥٥.
٢ طه: ٥٥.
٣ طه: ٥٥.
1 / 117