114

Fatḥ al-Wahhāb bi-sharḥ Minhāj al-Ṭullāb

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

فصل
أقل القبر حفرة تمنع رائحة وسبعا وسن أن يوسع ويعمق قامة وبسطة ولحد في صلبة أفضل من شق ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه برفق ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة لكن الأحق في أنثى زوج فمحرم فعبدها فممسوح فمجبوب فخصي فعصبة فذو رحم فأجنبي صالح وكونه وترا وستر القبر بثوب خفيف وهو لغير ذكر آكد ويقول بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ويوضع في القبر على يمينه ويوجه وجوبا ويسند وجهه إلى جداره.
ــ
فَصْلٌ: فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
" أَقَلُّ الْقَبْرِ حُفْرَةٌ تَمْنَعُ " بَعْدَ رَدْمِهَا " رَائِحَةً " أَيْ ظُهُورَهَا مِنْهُ فَتُؤْذِي الْحَيَّ " وَسَبُعًا " أَيْ نَبْشَهُ لَهَا فَيَأْكُلُ الْمَيِّتَ فَتُنْتَهَكُ حُرْمَتُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهِمَا إنْ كَانَا مُتَلَازِمَيْنِ بَيَانُ فَائِدَةِ الدَّفْنِ وَإِلَّا فَبَيَانُ وُجُوبِ رِعَايَتِهِمَا فَلَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا وَخَرَجَ بِالْحُفْرَةِ مَا لَوْ وَضَعَ الْمَيِّتَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَجَعَلَ عَلَيْهِ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَعَذَّرْ الْحَفْرُ " وَسُنَّ أَنْ يُوَسَّعَ وَيُعَمَّقَ قَامَةً وَبَسْطَةً " بِأَنْ يقوم رجل معتدل بَاسِطًا يَدَيْهِ مَرْفُوعَتَيْنِ لِقَوْلِهِ ﷺ في قتلي أحد: "احفروا أو أوسعوا وَأَعْمِقُوا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَوْصَى عمر ﵁ أن يعمل قَبْرُهُ قَامَةً وَبَسْطَةً وَهُمَا أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَنِصْفٍ خلافا للرافعي في قوله إنهما ثلاث وَنِصْفٌ " وَلَحْدٌ " بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا وَهُوَ أَنْ يَحْفِرَ فِي أَسْفَلِ جَانِبِ الْقَبْرِ الْقِبْلِيِّ قَدْرَ مَا يَسَعُ الْمَيِّتَ " فِي " أَرْضٍ " صُلْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ شَقٍّ " بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ أَنْ يَحْفِرَ فِي وَسَطِ أَرْضِ الْقَبْرِ كَالنَّهْرِ وَتُبْنَى حَافَّتَاهُ بِاللَّبِنِ أَوْ غَيْرِهِ وَيُوضَعُ الْمَيِّتُ بَيْنَهُمَا وَيُسَقَّفُ عليه باللبن أو غيره وروى مُسْلِمٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قال في مرض موته الحدوا إلي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَرَجَ بِالصُّلْبَةِ الرَّخْوَةُ فَالشَّقُّ فِيهَا أَفْضَلُ خَشْيَةَ الِانْهِيَارِ ويسن أَنْ يُوَسَّعَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَأَنْ يُرْفَعَ السَّقْفُ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَمَسُّ الْمَيِّتَ.
" وَ" أَنْ " يُوضَعَ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ " أَيْ مُؤَخَّرِهِ الَّذِي سَيَصِيرُ عند أسفله رجل الميت " وَ" أَنْ " يَسِلْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ " لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي صلى على جنازة الحارث ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنْ السُّنَّةِ وَلِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ " وَ" أَنْ " يُدْخِلَهُ " الْقَبْرَ " الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ دَرَجَةً " فَلَا يُدْخِلُهُ وَلَوْ أنثى إلا الرجال متى وجدوا لضعف غَيْرُهُمْ عَنْ ذَلِكَ غَالِبًا وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ ﷺ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ بِنْتٍ لَهُ ﷺ وَاسْمُهَا أُمُّ كُلْثُومٍ وَوَقَعَ في المجموع تبعا لراو للخبر أَنَّهَا رُقَيَّةُ وَرَدَّهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ الْأَوْسَطِ بِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَشْهَدْ مَوْتَ رُقَيَّةَ وَلَا دَفْنَهَا أَيْ لِأَنَّهُ كَانَ بِبَدْرٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ لَهَا مَحَارِمُ مِنْ النساء كفاطمة نعم يسن لَهُنَّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنْ يَلِينَ حَمْلَ المرأة مِنْ مُغْتَسَلِهَا إلَى النَّعْشِ وَتَسْلِيمُهَا إلَى مَنْ فِي الْقَبْرِ وَحَلُّ ثِيَابِهَا فِيهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي دَرَجَةً الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ صِفَةً وَقَدْ عُرِفَ فِي الْغُسْلِ " لَكِنْ الْأَحَقُّ فِي أُنْثَى زَوْجٌ " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ " فَمَحْرَمٌ " الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ " فَعَبْدُهَا " لِأَنَّهُ كَالْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ وَنَحْوِهِ " فَمَمْسُوحٌ فَمَجْبُوبٌ فَخَصِيٌّ " لِضَعْفِ شَهْوَتِهِمْ وَرُتِّبُوا كَذَلِكَ لِتَفَاوُتِهِمْ فِيهَا " فَعَصَبَةٌ " لَا مَحْرَمِيَّةٌ لَهُمْ كَبَنِي عَمٍّ وَمُعْتِقٍ وَعَصَبَتِهِ بترتيبهم فِي الصَّلَاةِ " فَذُو رَحِمٍ " كَذَلِكَ كَبَنِي خَالٍ وبني عمة " فأجنبي صَالِحٌ " فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الدَّرَجَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَتَنَازَعَا أُقْرِعَ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَقَوْلِي فَمَحْرَمٌ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
" وَ" سُنَّ " كَوْنُهُ " أَيْ الْمُدْخِلُ لَهُ الْقَبْرَ " وِتْرًا " وَاحِدًا فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ الدَّافِنِينَ لَهُ كَانُوا ثَلَاثَةً وَأَبُو دَاوُد أَنَّهُمْ كَانُوا خَمْسَةً " وَ" سُنَّ " سَتْرُ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ " عِنْدَ الدَّفْنِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكَشِفُ من الميت شيء فيظهر مَا يُطْلَبُ إخْفَاؤُهُ " وَهُوَ لِغَيْرِ ذَكَرٍ " مِنْ أُنْثَى وَخُنْثَى " آكَدُ " احْتِيَاطًا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " وَ" أَنْ " يَقُولَ " مُدْخِلُهُ " بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " لِلِاتِّبَاعِ وَلِلْأَمْرِ بِهِ رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُمَا وفي رواية على سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " وَ" أَنْ " يُوضَعَ فِي الْقَبْرِ عَلَى يَمِينِهِ " كما في الاضطجاع عند النوم وتعبيري كالمجموع بالقبر أعم من.

1 / 116