٣ قوله: "التاركُ لدينه المفارقُ للجماعة" والمراد به المرتدُّ عن الإسلام؛ لقوله ﷺ: "مَن بدَّل دينه فاقتلوه" رواه البخاري (٣٠١٧) .
٤ ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غير مَن ذكِر في الحديث، وهم القتل في اللواط، ومَن أتى ذات محرم، والساحر، ومَن وقع على بهيمة، ومَن ترك الصلاة، وشارب الخمر في المرة الرابعة، والسارق في المرة الخامسة، وقتل الآخِر من الخليفتين المبايَع لهما، ومَن شَهَر السِّلاح، والجاسوس المسلم إذا تجسَّس للكفار على المسلمين.
٥ ومِمَّا يُستفاد من الحديث:
١ عصمةُ دم المسلم إلاَّ إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث.
٢ أنَّ حكمَ الزاني المحصن القتل رجمًا بالحجارة.
٣ قتل القاتل عمدًا قصاصًا إذا توفَّرت شروط القصاص.
٤ قتل المرتدِّ عن دين الإسلام، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
الحديث الخامس عشر
عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليَقُل خيرًا أو ليصمت، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرِم جارَه، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرِم ضيفَه" رواه البخاري ومسلم.
١ جمع رسول الله ﷺ بين ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في هذه الأمور الثلاثة؛ لأنَّ الإيمانَ بالله هو الأساسُ في كلِّ شيء يجب