79

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī sharḥ alfāẓ al-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Publisher

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

ولا نية جمع على الصحيح في الثلاثة.
(ويجوز للحاضر) أي المقيم (في) وقت (المطر أن يجمع بينهما) أي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، لا في وقت الثانية، بل (في وقت الأولى منهما) إن بَلَّ المطرُ أعلى الثوب وأسفل النعل، ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم. ويشترط أيضا وجود المطر في أول الصلاتين، ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما. ويشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى، سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا. وتختص رُخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بعيد عرفا، ويتأذى الذاهب للمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه.

1 / 97