260

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī sharḥ alfāẓ al-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Publisher

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

شروط الإحصان
(وشرائط الإحصان أربع): الأول والثاني (البلوغ، والعقل)؛ فلا حدَّ على صبي ومجنون، بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. (و) الثالث (الحرية)؛ فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا وإن وطىء كل منهم في نكاح صحيح. (و) الرابع (وجود الوطء) من مسلم أو ذمي (في نكاح صحيح). وفي بعض النسخ «في النكاح الصحيح». وأراد بالوطء تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقُبل. وخرج بالصحيح الوطءُ في نكاح فاسد؛ فلا يحصل به التحصين.
(والعبد والأمة حدُّهما نصف حد الحر)؛ فيُحدُّ كل منهما خمسين جلدة، ويغرب نصف عام. ولو قال المصنف: «ومن فيه رِقٌّ حده...إلخ» كان أولى، ليعم المكاتب والمبعض وأم الولد.
اللواط وإتيان البهائم
(وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا) فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره حُدَّ على المذهب. ومن أتى بهيمة حُدَّ كما قال المصنف، لكن الراجح أنه يعزر.

1 / 281