246

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī sharḥ alfāẓ al-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Publisher

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب أحكام الجنايات
أنواع القتل
الجنايات جمع جناية، أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا. (القتل على ثلاثة أضرب)، لا رابع لها: (عمد محض)، وهو مصدر عمَد بوزن ضرَب، ومعناه القصد، (وخطأ محض، وعمد خطأ). وذكر المصنف تفسير العمد في قوله:
(فالعمد المحض هو أن يعمِد) الجاني (إلى ضربه) أي الشخص (بما) أي بشيء (يقتل غالبا). وفي بعض النسخ «في الغالب»، (ويقصد) الجاني (قتلَه) الشخص (بذلك) الشيء. وحينئذ (فيجب القَود) أي القصاص (عليه) أي الشخص الجاني.
وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيفٌ؛ والراجح خلافُه. ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه إسلامٌ أو أمانٌ؛ فيُهدر الحربي والمرتدُّ في حق المسلم؛ (فإن عفا عنه) أي عفا المجني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض

1 / 267