222

Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Publisher

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها.
حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك
﴿فصل﴾ في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. (ويملك) الزوج (الحُر) على زوجته ولو كانت أَمةً (ثلاث تطليقات، و) يملك (العبد) عليها (تطليقتين) فقط، حرةً كانت الزوجة أو أمة. والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن.
(ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به) أي وصل الزوج لفظ المستثنى بالمستثنى منه اتصالًا عُرفيا، بأن يُعدَّ في العرف كلاما واحدا. ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين. ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى المستثنى منه؛ فإن استغرق كـ «أنتِ طالق ثلاثا إلا ثلاثا» بطل الاستثناء. (ويصح تعليقه) أي الطلاق (بالصفة والشرط) كـ «إن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ»؛ فتطلق إذا دخلَت. (و) الطلاق لا يقع إلا على زوجة. وحينئذ (لا يقع الطلاق قبل النكاح)؛ فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا كقوله لها: «طلقتُكِ».

1 / 243