Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

Ibn Qasim al-Ghazi d. 918 AH
172

Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Publisher

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

(وللقراض أربعة شرائط): أحدها (أن يكون على ناضٍ) أي نقد (من الدراهم والدنانير) الخالصة؛ فلا يجوز القراض على تبر، ولا على حُلي، ولا مغشوش، ولا عروض، ومنها الفلوس. (و) الثاني (أن يأذن رب المال للعامل في التصرف) إذنا (مطلقا)؛ فلا يجوز للمالك أن يضيِّق التصرفَ على العامل، كقوله: «لا تشتر شيئا حتى تشاورَني»، أو «لا تشتر إلا الحنطة البيضاء» مثلا. ثم عطف المصنف على قوله سابقا «مطلقا» قوله هنا: (أو فيما) أي في التصرف في شيء (لا ينقطع وجوده غالبا). فلو شرَّط عليه شراءَ شيء يندر وجودُه كالخيل البَلَق لم يصح. (و) الثالث (أن يشترط له) أي يشترط المالك للعامل (جزءا معلوما من الربح) كنصفه أو ثلثه. فلو قال المالك للعامل: قارَضتك على هذا المال على أن لك فيه شِركةً أو نصيبا منه فسد القراض، أو على أن الربح بيننا صح، ويكون الربح نصفين. (و) الرابع (أن لا يُقَدَّر) القراض (بمدة) معلومة، كقوله: «قارضتك سَنةً».

1 / 193