Fath al-Qadir on Al-Hidaya

Ibn al-Humam d. 861 AH
97

Fath al-Qadir on Al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الثانية

Publisher Location

بيروت

ومن الوجوه الإلزامية حديث القلتين فإنه صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا جوابا لسؤاله عن الماء يكون بالفلاة وما تنوبه من السباع إعطاء لحكم هذا الماء الذي ترده السباع وغيره فإن الجواب لا بد أن يطابق أو يزيد فيندرج فيه المسئول عنه وغيره وقد قال بمفهوم شرطه فينجس ما دون القلتين وإن لم يتغير وحقيقة مفهوم شرطه انه إذا لم يبلغهما يتنجس من ورود السباع وبهذا يحمل حديث جابر أنتوضأ بما أفضلت الحمر فقال نعم وبما أفضلت السباع كلها وحديث سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة فقيل إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال لها ما أخذت في بطونها وما بقى شراب وطهور على الماء الكثير أو على ما قبل تحريم لحوم السباع على أن الثاني معلول بعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم أخرجه ابن ماجه والأول أخرجه الدارقطنى وفيه داود بن الحصين ضعفه ابن حبان لكن روى عنه مالك قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغى لها الإناء روى الدارقطنى وابن ماجه من حديث حارثة عن عمرة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك قال الدارقطنى وحارثة لا بأس به

Page 111