77

Fath Mughith

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث

Investigator

علي حسين علي

Publisher

مكتبة السنة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مصر

عَضَدَهُ، فَاحْتَمَلَ لِوُجُودِ الْعَاضِدِ، وَلَوْلَا الْعَاضِدُ لَاسْتَمَرَّتْ صِفَةُ الضَّعْفِ فِيهِ.
وَلَكِنْ مَعَ مَا تَكَلَّفْنَاهُ فِي هَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ (مَا بِكُلٍّ ذَا) أَيْ: مَا تَقَدَّمَ (حَدٌّ) صَحِيحٌ جَامِعٌ لِلْحَسَنِ (حَصَلْ)، بَلْ هُوَ مُسْتَبْهَمٌ لَا يَشْفِي الْغَلِيلَ، يَعْنِي لِعَدَمِ ضَبْطِ الْقَدْرِ الْمُحْتَمَلِ مِنْ غَيْرِهِ بِضَابِطٍ فِي آخِرِهَا، وَكَذَا فِي الشُّهْرَةِ فِي أَوَّلِهَا، وَلِغَيْرِ ذَلِكَ فِيهِمَا، وَفِي تَعْرِيفِ التِّرْمِذِيِّ، زَعَمَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ أَجْوَدُهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: إِنَّ فِي تَحْقِيقِ مَعْنَاهُ اضْطِرَابًا.
[أقسام الحديث الحسن]
[لِلْحَسَنِ قِسْمَانِ] (وَقَالَ) أَيِ: ابْنُ الصَّلَاحِ (بَانَ) أَيْ: ظَهَرَ (لِي بِإِمْعَانِي) أَيْ: بِإِطَالَتِي وَإِكْثَارِي (النَّظَرَ) وَالْبَحْثَ جَامِعًا بَيْنَ أَطْرَافِ كَلَامِهِمْ، مُلَاحِظًا مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ (أَنَّ لَهُ) أَيِ الْحَسَنِ (قِسْمَيْنِ): أَحَدُهُمَا - يَعْنِي وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَسَنِ لِغَيْرِهِ -: أَنْ يَكُونَ فِي الْإِسْنَادِ مَسْتُورٌ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ، غَيْرُ مُغَفَّلٍ، وَلَا كَثِيرِ الْخَطَأِ فِي رِوَايَتِهِ، وَلَا يُتَّهَمُ بِتَعَمُّدِ الْكَذِبِ فِيهَا، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى مُفَسَّقٍ آخَرَ، وَاعْتَضَدَ بِمُتَابِعٍ أَوْ شَاهِدٍ.
وَثَانِيهِمَا - يَعْنِي وَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ -: أَنْ تَشْتَهِرَ رُوَاتُهُ بِالصِّدْقِ، وَلَمْ يَصِلُوا فِي الْحِفْظِ رُتْبَةَ رِجَالِ الصَّحِيحِ.
قُلْتُ: وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الْحَسَنُ حَقِيقَةً، بِخِلَافِ الْآخَرِ، فَهُوَ لِكَوْنِهِ يُطْلَقُ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الضَّعِيفِ - مَجَازٌ، كَمَا يُطْلَقُ اسْمُ الصَّحِيحِ مَجَازًا عَلَى الثَّانِي.
ثُمَّ إِنَّ الْقِسْمَيْنِ (كُلٌّ) مِنَ التِّرْمِذِيِّ وَالْخَطَّابِيِّ (قَدْ ذَكَرَ) مِنْهُمَا (قِسْمًا)، وَتَرَكَ آخَرَ لِظُهُورِهِ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كُلٍّ مِنَ الِاحْتِمَالَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ فِي التِّرْمِذِيِّ - أَوْ ذُهُولِهِ ; فَكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ يَتَنَزَّلُ عِنْدَ ابْنِ الصَّلَاحِ عَلَى أَوَّلِهِمَا، وَكَلَامُ الْخَطَّابِيِّ عَلَى ثَانِيهِمَا، لَكِنْ لَيْسَ الْأَوَّلُ عِنْدَهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ.
وَحِينَئِذٍ فَتَرْكُهُ لَهُ لِذَلِكَ، لَا لِمَا تَقَدَّمَ، (وَزَادَ) أَيِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا (كَوْنَهُ مَا عُلِّلَا وَلَا بِنُكْرٍ أَوْ شُذُوذٍ) أَيْ: بِكُلٍّ مِنْهُمَا (شُمِلَا) بِنَاءً عَلَى تَغَايُرِهِمَا، أَمَّا مَعَ

1 / 91