Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmaat al-Din

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
78

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmaat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Publisher

دار بن حزم والجفان والجابي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت وقبرص

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ فرع لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بهما في الثانية أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في الأولى. ولو شرع في غير السورة المعينة ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة ندبا وعند ضيق وقت: سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين خلافا للفارقي ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ويبدل الأخرى بسورة حفظها وإن فاته الولاء. ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الإمام ﴿هَلْ أَتَى﴾ [٧٦ سورة الإنسان] فيقرأ في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام الم تنزيل. [٣٢ سورة السجدة] كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا في فتاويه لكن قضية كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام ﴿هَلْ أَتَى﴾ [٧٦ سورة الإنسان] وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة و﴿هَلْ أَتَى﴾ [٧٦ سورة الإنسان] في ثانيته كما أفتى به شيخنا. تنبيه يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وأوليي العشاءين وجمعة وفيما يقضي بين غروب الشمس وطلوعها وفي العيدين قال شيخنا: ولو قضاء والتراويح ووتر رمضان وخسوف القمر. ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه ولا يجهر مصل وغيره إن شوش على نحو نائم أو مصل فيكره. كما في المجموع وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي مطلقا لان المسجد

1 / 108