126

Fatawa Wa Rasail

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Investigator

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

Genres

Fatwas
الله ولا فيما لايملك ابن آدمَ» .. فقوله ﷺ: «أَوفِ بنذركَ» يدل على أَن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله معصية. وأما إذا كان لصاحب القبر فهو شرك أَكبر قال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (١) فدلت الآية على أَن الذبح إنما يكون لله وحده، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. وأما المسجدان المبنيان في داخل احدى المقابر ويصلى فيهما فكل ذلك حرام. أَما تحريم بناء المسجدين فلما رواه مالك في الموطأ عن النبي ﷺ أَنه قال: «اللهُم لا تَجعَل قبري وثنًا يُعبدُ، اشتَدَّ غضبُ اللهِ على قومٍ اتَّخذوا قُبورَ أَنبيائهم مَسَاجدَ» وروى الامام أَحمد في المسند وأَبو حاتم ابن حيان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ من شِرَارِ الناسِ من تُدرِكُهُمْ السَّاعةُ وهمْ أَحياءٌ ومن يتخذُ الْقبورَ مساجدَ» واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عندها وبناءِ المساجد عليها وعندها وكل ذلك لا يجوز. وأَما الصلاة فيها فان كانت لله فلا تجوز، لأَنها وسيلة إلى الشرك وقد نهى عنها النبي ﷺ، فروى مسلم في صحيحه عن أَبي مرثد الغنوي أَن النبي ﷺ قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» وعن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن الصلاة في المقبرة»

(١) سورة الأَنعام ١٦٢، ١٦٣.

1 / 132