118

Fatawa Wa Rasail

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Investigator

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

Genres

Fatwas
واما جمع الصدقات وأَنواع التبرعات ونحو ذلك لاقامة هذه المحافل فلا شك في تحريم ذلك، وأنه اعانة على الاثم والعدوان، ودعاية سافرة للشرك بالله سبحانه، وتقدم كلام الشيخ ان هذا فيه شبه من النذر لسدنة اللات والعزى ومناة ونحو ذلك. وقد صرح العلماءُ بتحريم الذبح في المقبرة لما فيه من مشابهة المشركين، ولأنه وسيلة إلى الشرك بالذبح للموتى والتقرب إليهم. ولا يخفى أن الذبح لغير الله كالذبح للأموات والجن والشياطين أَنه شرك وكفر بالله رب العالمين، وأَدلة ذلك واضحة. وعن أَنس أَن النبي ﷺ قال: (لا عَقرَ في الإِسلام» رواه أَحمد وأَبو داود - وقال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية، قال أًَحمد: كانوا إذا مات لهم ميت نحروا جزورُا فنهى النبي ﷺ عن ذلك. قال العلماءُ: وفي معنى الذبح عنده الصدقة فانه محدث وفيه رياءٌ. قال الشيخ تقي الدين في الاختبارات: ويحرم الذبح عند القبر. وقال في موضع آخر: واخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وهي تشبه الذبح عند القبر، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور لا الصدقة ولا غيرها. اهـ. وأَما التوسل بالأَموات إلى الله سبحانه، وجعلهم واسطة بينهم وبين الله، فهذا من أَكبر المحرمات، بل هو عين ما يفعله المشركون فان المشركين ما كانوا يعتقدون ان اللات والعزى ونحوها تخلق وترزق، وانما كانوا يتوسلون بها إلى الله. كما قال تعالى حاكيًا

1 / 124