باب الهبة والعطية
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن الهبة، هل تلزم بمجرد العقد؟
فأجاب: الهبة تلزم بمجرد العقد.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحدًا من أولاده في العطية؟
فأجاب: لا يجوز أن يفضل أحدًا من أولاده على أحد منهم في العطية.
وأجاب أيضًا: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها، لم يرجعوا عليه.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا قال: وهبتك عمرك أو عشر سنين ... إلخ؟
فأجاب: إذا وهبه وقال: وهبتك عمرك أو عشر سنين، فمثل هذا يجوز.