113

Fatawa wa Masa'il

فتاوى ومسائل

Investigator

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

Publisher

جامعة الأمام محمد بن سعود

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

والذي مستغرق دينًا، لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عمن وجد عين ماله ... إلخ....؟ فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته أو نقصت، لم يكن له الرجوع. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن تقديم الأجير ... إلخ؟ فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء. باب الوكالة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، مَن القول قوله؟ فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، فالقول قول الوكيل. وأجاب أيضًا: والدلال لا يضمن إلا إذا فرط، ويقبل قوله في دعوى التلف بيمينه. باب الشركة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يصح قسم الدين في الذمم؟ فأجاب: يصح قسم الدين في الذمم.

1 / 117