<223>صمت في الاعتكاف ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا بأس للمعتكف أن ينام في المسجد أو يخرج رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله وإن غسله في المسجد في إناء لا بأس به لأنه ليس فيه تلويث المسجد وصعود المئذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد الاعتكاف وأن كان الباب خارج المسجد فكذلك في ظاهر الرواية قال بعضهم هذا في المؤذن لأن خروجه للأذان مستثنى عن الإيجاب أما في غير المؤذن يفسد الاعتكاف لأن الخروج من المسجد وإن كان ساعة يفسد الاعتكاف في قو أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح إن هذا قول الكل في حق الكل ويجوز اعتكاف التطوع أقل ممن يوم ولا يبطل بالخروج لعيادة المريض وفي رواية لا يجوز أقل من يوم ويبطل لعيادة مريض ولا بأس للمملوك بأن يعتكف بإذن سيده والمرأة بإذن زوجها لأن الإمنتاع لحق المولى والزوج فإن أذن لها الزوج بالاعتكاف لم يكن له أن يمنعها بعد ذلك وإن منعها لا يصح منعه والمولى إذا منع المملوك بعد الأذن صح منعه ويكون مسيئا في ذلك وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن المولى وليس للمولى أن يمنعه إذا أصبح صائما عن التطوع ثم قال في بعض النهار لله علي أن أعتكف هذا اليوم لا يصح نذره في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان ذلك قبل الزوال فعليه أن يعتكف وكذا إذا أصبح مفطرا يعني غيرنا وللصوم ثم قال قبل الزوال لله علي أن أعتكف هذا اليوم يلزمه أن يعتكف بصومه وإن لم يفعل فعليه القضاء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا إذا أصبح المقيم غيرنا وللصوم في رمضان ثم نوى الصوم ثم أفطر لا كفارة عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا أحرم الرجل في اعتكاف بحجة لزمه الإحرام لأنه لا تنافي بينهما فيجمع بينهما إلا أن يخاف فوت الحج فيدع الاعتكاف لأن أمر الحج أهم لأن الحج لا يمكن قضاؤه في كل وقت بخلاف الاعتكاف والعمرة ثم يستقبل الاعتكاف لتركه التتابع بالخروج إذا أغمي على المعتكف أياما أو أصابه لمم فعليه أن يستقبل الاعتكاف إذا برأ لفوات التتابع وإن صار معتوها ثم أفاق بعد سنين يجب عليه القضاء كمن جن وعليه <224>فوائت ثم أفاق بعد سنين وإذا أوجب على نفسه الاعتكاف ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم سقط عنه الاعتكاف لأن النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب إذا قال لله علي أن أعتكف شهر بالأيام والليالي متتابعا في ظاهر الرواية بخلاف ما إذا نذر أن يصوم شهرا فإنه لا يلزمه التتابع فإن نوى بالشهر الأيام دون الليالي لا تصح نيته وإن قال لله علي اعتكاف شهر بالنهار دون الليالي لزمه كما لو قال لله على اعتكاف ثلاثين يوما لزمه اعتكاف ثلاثين يوما بالليالي فإن قال نويت به الأيام دون الليالي صحت نيته وإن قال نويت الليالي يلزمه بالليالي والنهار رجل قال لله علي أن اعتكف ليلة ونوى اليوم يلزمه الاعتكاف وإن لم ينو لا شيء عليه وكذا لو نذر اعتكاف يوم قد أكل فيه لا يصح نذره ولا يلزمه شيء ومن نذر اعتكاف بيومهما في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح نذره ويلزمه اعتكاف ثلاثة أيام بالليالي ولو قال لله علي أن اعتكف يومين لزمه الاعتكاف بليلتيهما يدخل المسجد قبل غروب الشمس فيمكث تلك الليلة ويومها والليلة الثانية ويومها ويخرج بعد غروب الشمس وكذا هذا في الأيام الكثيرة ويدخل قبل غروب الشمس لأن ليلة كل يوم تتقدم عليه ولهذا يقام التراويح في الليلة التي أهل فيها الهلال من رمضان وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يلزمه اعتكاف يومين لا غير ولا يدخل فيه الليل أصلا وعنه في رواية يدخل فيه الليلة المتوسطة ضرورة التتابع وفي رواية إذا نذر أن يعتكف شهر ألزمه الابتداء بالليل يدخل المسجد قبل غروب الشمس وإذا قال أياما يبدأ بالنهار فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر ومن نذر أن يعتكف رمضان صح نذره فإن اعتكف فيه أجزأه فإن صام رمضان ولم نعتكف عليه أن يعتكف شهرا آخر يصومه عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو احدى الروايتين عن أبي
Page 110