96

<217>عليه وكذا الذي اكتحل أودهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدا عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فاستفتى فأفتي له بالفطر فحينئذ لا يلزمه الكفارة. رجل اغتاب فظن إن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا إن بلغه قوله عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة يفطرن الصائم وينفضن الوضوء الغيبة والنميمة والنظر إلى محاسن المرأة واعتمد على الحديث ولم يعرف تأويله قال بعضهم هذا وفصل الحجامة سواء في الوجوه كلها وعامة المشايخ قالوا عليه الكفارة على كل حال اعتمد حديثا أو فتوى لأن العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديث وقالوا أراد به ذهاب الأجر وليس في هذا قول معتبر وهذا ظن ما استند إلى دليل فلا يورث شبهة وإن استاك فظن أن ذلك فطره فأكل بعده متعمدا عليه القضاء والكفارة عالما كان أو جاهلا لأن هذا شيء يعرفه الخاص والعام وإن أولج بهيمة أو ميتة ولم ينزل لا يفسد صومه ولا يلزم الغسل فإن ظن أن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا إن كان جاهلا عليه القضاء دون الكفارة وإن ابتلع سلكة ولم يفتها من يده أو أدخل خشبة في دبره ولم يفتها من يده أو أدخل أصبعه في دبره ثم أكل بعد ذلك متعمدا إن كان جاهلا عليه القضاء دون الكفارة وإن كان عالما فعليه القضاء والكفارة ولو نظر إلى محاسن المرأة فأنزل أو تفكر فأنزل فظن أن ذلك فطره فأكل متعمدا فهون بمنزلة القيء وقال بعضهم إن كان عالما عليه القضاء والكفارة عند الكل وإن كان جاهلا عليه القضاء دون الكفارة (فصل فيمن يجب عليه التشبه ومن لا يجب) غلام بلغ في رمضان في نصف النهار أو نصراني أسلم فإنه لا يأكل بقية يومه وكذا المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس بعد طلوع الفجر أو معه والمجنون إذا أفاق والمسافر إذا قدم مصره بعد الأكل والمقيم إذا تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم به والذي أكل وهو يرى أن الشمس قد غابت فظهر أنها لم تغب كل من صار على صفة في آخر النهار ولو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم كان عليه الإمساك في بقية اليوم عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن من أفطر <218>خطأ بأن تمضمض ودخل الماء في حلقه أو أكل متعمدا أو مكرها أو أفطر يوم الشك ثم ظهر أنه من رمضان يلزمه التشبه وأجمعوا على أنه لا يجب التشبه على الحائض والنفساء في الحيض والنفاس وعلى المريض والمسافر (فصل في النذر بالصوم) رجل قال لله علي صوم هذه السنة فإنه يفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ويقضي تلك الأيام وعليه كفارة اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو قال لله علي صوم سنة ولم يعين يصوم سنة بالأهلة ويقضي خمسا وثلاثين يوما لرمضان وخمسة أيام قضاء عن يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ولو قال لله علي صوم سنة متتابعة فهو كقوله صوم هذه السنة بعينها لا يلزمه قضاء شهر رمضان لأن السنة المتتابعة لا تخلو عن شهر رمضان ولو قال لله علي أن أصوم الشهر فعليه صوم بقية الشهر الذي وفيه ولو قال لله علي صوم هذه السنة يلزمه الصوم من حين حلف إلى أن تمضي السنة وليس عليه قضاء ما مضى قبل اليمين ولو قال لله علي صوم شهر فعليه صوم شهر كامل ولو قال لله علي صوم شوال وذي الحجة فصامهن بالأهلة وكان ذو القعدة وذو الحجة ثلاثين وشوال تسعا وعشرين عليه صوم خمسة أيام يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق لأنه التزم صوم ثلاثة أشهر معينة وقد صام ما سوى هذه الأيام الخمسة ولو قال لله علي صوم ثلاثة أشهر فعين للصوم شوالا وذا القعدة وذا الحجة وكان ذو القعدة وذو الحجة ثلاثين ثلاثين يوما وشوال تسعة وعشرين عليه قضاء ستة أيام. رجل قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرا لله تعالى وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم من رمضان كان عليه كفارة اليمين ولا قضاء عليه لأنه لم يوجد شرط البر وهو الصوم بنية الشكر ولو قد فلان قبل أن ينوي به الشكر ولا ينوي يه عن رمضان بر في يمينه لوجود شرط البر وهو الصوم بنية الشكر ولو قدم فلان قبل أن ينوي فنوى به الشكر ولا ينوي به عن رمضان بر في يمينه لوجود شرط البر وهو صوم بنية شكر وأجزأه عن رمضان كما لو صام رمضان بنية التطوع فليس عليه قضاؤه وعن أبي جعفر رحمه الله تعالى لو قال لله علي صوم مثل شهر رمضان قال إن أراد مثله في الوجوب فله أن يفرق وإن أراد في التتابع فعليه

Page 107