<201>الدخول في الصوم إلا بالنية عندنا وعند زفر رحمه الله تعالى إذا كان صحيحا مقيما في نهار رمضان يصح منه الصوم بدون النية ثم عندنا لا بد من النية لكل يوم وعند مالك رحمه الله تعالى يكفيه نية واحدة لجميع الشهر ويجوز الصوم بمطلق النية قبل الزوال وبنية صوم آخر عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح إلا بنية الفرض ونية من الليل وصوم التطوع لا يجوز بنية بعد الزوال عندنا والنذر المعين يصح بمطلق النية ونية التطوع وإذا نوى القضاء أو الكفارة في اليوم الذي نذر أن يصوم فيه كان صومه عما نوى وكل صوم ليس له وقت معين كالقضاء والنذر المطلق والكفارة لا يجوز بنية مطلقة المريض أو المسافر إذا نوى في رمضان عن واجب آخر كان صومه عما نوى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند صاحبيه يكون عن رمضان وإن نوى التطوع في رمضان فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يقع عن التطوع وفي رواية عن رمضان ولو نوى قضاء رمضان والتطوع كان عن القضاء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه أقوى وعند محمد رحمه الله تعالى يقع عن التطوع لأن النيتين قد تدافعتا فبقي مطلق النية فيقع عن التطوع ولأبي يوسف رحمه الله تعالى ما قلنا ولأن نية التطوع للتطوع غير محتاج إليها فلغت فبقيت نية القضاء فتقع عن القضاء ولو نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا وفي قياس يكون تطوعا وهو قول محمد رحمه الله تعالى لأن النيتين قد تدافعتا فصار كأنه صام مطلقا وجه الاستحسان أن القضاء أقوى لأنه حق الله تعالى وكفارة الظهار حق له فيترجح القضاء وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن نذر صوم يوم بعينه فنوى النذر وكفارة اليمين يقع عن النذر. كل صوم لا يتأدى إلا بنية من الليل كالقضاء والنذر إن نوى مع طلوع الفجر جاز لأن الواجب قران النية بالصوم لا تقديمها. نية الفطر في النهار لا تفطر عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. إذا وجب على إنسان قضاء يومين من رمضان واحد فأراد أنا يقضيهما ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم ينو ذلك أجزأه. وإن كانا من رمضانين ينوي رمضان ينوي رمضان الأول فإن لم ينو ذلك <202>اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يجزئه إذا أفطر في رمضان متعمدا وهو فقير فصام أحدا وستين يوما للقضاء للكفارة ولم يعين اليوم للقضاء جاز ذلك كذا ذكره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى فصار كأنه نوى القضاء في اليوم الأول وستين يوما عن الكفارة إذا نوى في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غدا فنام أو أغمي عليه أو غفل عن الصوم حتى زالت الشمس من الغد لم يكن صائما في الغد إلا أن ينوي بعد غروب الشمس أن يصوم غدا إذا ارتد رجل عن الإسلام والعياذ بالله في أول اليوم من رمضان ثم رجع إلى الإسلام فنوى الصوم قبل الزوال فهو صائم وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة مريض أو مسافر لم ينويا الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نويا بعد طلوع الفجر قال أبي يوسف رحمه الله تعالى يجزهما وبه أخذ الحسن رحمه الله تعالى الصائم المتطوع إلى ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام قبل الزوال ونوى الصوم قال زفر رحمه الله تعالى لا يكون صائما ولا قضاء عليه إن أفطر وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون صائما وعليه القضاء إذا أفطر رجل في شهر رمضان سنة تسعين ومائة فصام شهرا ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه وهو يرى أنه من رمضان سنه إحدى وتسعين ومائة قال أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجزيه وإن صام شهرا ينوي القضاء عن رمضان سنة إحدى وتسعين ومائة وهو يرى أن أفطر ذلك قال لا يجزيه
(الفصل الثالث في العذر الذي يبح الإفطار في الأحكام المتعلقة به)
رجل يخاف إن لم يفطر عينه وجعا أو حماه شدة كان له أن يفطر وكذا الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها وكذا الأمة إذا ضعفت عن الطبخ أو الخبز وغسل الثياب ونحو ذلك إن صارت بحال خافت على نفسها فأفطرت فعليها القضاء دون الكفارة وكذا إذا لدغته حية فأفطر لشرب الدواء قال إن كان ذلك الدواء ينفعه فلا بأس به وكذا الرجل إذا كان بإزاء العدو وهو يخاف الضعف على نفسه فله أن يفطر مقيما كان أو مسافرا رجل لو صام في شهر رمضان لا يمكنه أن يصلي قائما وإن لم يصم يمكنه أن يصلي قائما فإنه يصوم ويصلي قاعدا جمعا بين
Page 99