87

<199>إن غاب بعد الشفق فهو الليلة الماضية وإن غاب قبل الشفق فهو الليلة الآتية وعند رؤية الهلال يكره الإشارة إليه كما يفعله أهل الجاهلية شهر رمضان إذا جاء يوم الخميس ويوم عرفة جاء يوم الخميس أيضا كان ذلك اليوم يوم عرفة لا يوم الأضحى حتى لا يجوز التضحية في هذا اليوم اعتمادا على قول علي رضي الله تعالى عنه يوم نحركم يوم صومكم لأن ذلك محتمل يحتمل أنه أراد به ذلك العام دون الأبد إذا أسلم الحربي في دار الحرب ولم يعلم إن عليه صوم شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لم يكن عليه قضاء ما مضى ويلزمه الصوم في المستقبل وإنما يحصل العلم بإخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط فيه العدالة والحرية والبلوغ وإن أسلم في دار الإسلام فعليه قضاء ما مضى بعد الإسلام علم بذلك أو لم يعلم إذا اشتبه على الأسير المسلم في دار الحرب شهر رمضان فتحرى شهرا وصامه إن وافق صومه شهر رمضان جاز وإن كان هذا الشهر قبل رمضان لا يجوز لأن الأداء لا يسبق الوجوب وإن صام شهرا بعد شهر رمضان جاز وقيل ينبغي أن لا يجوز لأن عليه القضاء وهو لم ينو القضاء ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا هذا إذا نوى أن يصوم ما عليه من شهر رمضان حتى يجوز ذلك ثم هذا إنما يجوز إذا صام شهرا يوافق شهر رمضان في العدد وصلاحية الأيام للقضاء أما إذا وقع الصوم في شوال وشوال كان أنقص من رمضان بيوم يقضي يومين أيضا يوما لإتمام العدد ويوما لمكان يوم العيد وإن وافق صومه شهر ذي الحجة وهو أنقص من رمضان بيوم يقضي خمسة أيام يوما لنقصان العدد وأربعة أيام ليوم النحر وأيام التشريق رجل جن في رمضان ثم أفاق بعد سنين في رمضان في اليوم الآخر كان عليه قضاء الشهر الذي جن فيه وقضاء الشهر الذي أفاق فيه وليس عليه قضاء ما بين ذلك من السنين الماضية قالوا هذا إذا أفاق قبل الزوال أما إذا أفاق بعد الزوال يجعل كأنه لم يفق في هذا الشهر هذا إذا بلغ عاقلا ثم جن أما إذا بلغ مجنونا ثم أفاق في رمضان في بعض الشهر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن هذا والفصل الأول سواء يلزمه القضاء ويسوى بين الجنون الطارئ <200>والمقارن وعن محمد رحمه الله تعالى أن هنا لا يلزمه قضاء ما كان مجنونا فيه كالصبي إذا بلغ في نصف الشهر والكافر إذا أسلم رجل جن في رمضان كله فليس عليه قضاء وإن أفاق شيئا منه فعليه القضاء وإن أغمي عليه في رمضان كله فعليه قضاؤه وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا قضاء عليه في الإغماء كما في الجنون المستوعب وإن أغمي عليه في أول ليلة من رمضان عليه القضاء غير يوم تلك الليلة قالوا هذا إذا نوى الصوم في تلك الليلة قبل الإغماء ولم يذكر ذلك في الكتاب وجعله ناويا تقديرا ثم إنما يجعل ناويا تقديرا إذا كان أهلا تصح منه النية أما إذا لم يكن أهلا في تلك الليلة بأن أغمي عليه في آخر يوم من شعبان ودام الإغماء عليه قضاء ذلك اليوم أيضا. غلام بلغ في النصف من رمضان في نصف النهار أو نصراني أسلم فإنه لا يأكل بقية يومه ويلزمه صوم ما بقي من الشهر ولا يلزمه قضاء ما مضى وإن أكل في يومه لم يكن عليه قضاؤه فإن كان ذلك قبل الزوال ولم يكونا أكلا شيئا فنويا الصوم قبل الزوال لا يجوز صومهما عن الفرض غير أن الصبي يكون صائما عن التطوع لأنه كان أهلا للتطوع في أول اليوم بخلاف الكافر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز صوم الصبي عن الفرض وقيل جوابه في الكافر كذلك وإليه أشار في المنتقى وقيل في الكافر لا يحوز لأن الكفر في أول اليوم ينافي أصل الصوم أما الصبا في أول اليوم لا ينافي وجود أصل الصوم وكما يجعل وجود النية في أكثر اليوم بمنزلة الوجود في كل اليوم فكذا البلوغ في أكثر اليوم يجعل بمنزلة البلوغ في كل اليوم ثم في ظاهر الرواية فرق بين هذا وبين المجنون إذا أفاق في يوم من رمضان قبل الزوال ولم يكن أكل شيئا فنوى الصوم جاز عن الفرض لأن الجنون إذا لم يستوعب يكون بمنزلة المرض لا يمنع الوجوب فكان وجود النية في أكثر اليوم كوجودها في الكل ولو أسلم النصراني في غير رمضان قبل الزوال ونوى صوم التطوع كان صائما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى لو أفطر يلزمه القضاء خلافا لزفر رحمه الله تعالى لأن ما قبل الزوال جعل بمنزلة أول النهار في حكم النية فكذا في حكم الأهلية.

(الفصل الثاني في النية) لا يصح

Page 98