86

<197> أبي جعفر رحمه الله تعالى ولا تجوز فيه شهادة المحدود في القذف وإن تاب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كانت السماء مصحية لا يقبل فيه إلا قول الجماعة كما في هلال رمضان وأما هلال ذي الحجة ذكر الحاكم رحمه الله تعالى أن هلال الأضحى كهلال الفطر وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في النوادر والشهادة على هلال الأضحى كالشهادة على هلال رمضان لما يتعلق بها من أمر ديني وهو ظهور وقت الحج وفي ظاهر الرواية هو كهلال الفطر لأن فيه منفعة الناس وهو التوسع بلحوم الأضاحي إذا رأي الإمام هلال شوال وحده لا ينبغي له أن يخرج ويأمر الناس بالخروج لمكان الاشتباه رجل رأي هلال شوال وحده وهو ممن تقبل شهادته أو لا تقبل فإنه ينوي الصوم ولا يفطر في الستر لمكان الاشتباه رجل رأي هلال الفطر فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم فإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة وإن رأى هلال رمضان وحده فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم فإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة وإن أفطر قبل أن يرد القاضي شهادته اختلفوا فيه والصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة ومن رأى هلا رمضان في الرستاق وليس هناك وال ولا قاض فإن كان الرجل ثقة يصوم الناس بقوله وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال لا بأس بأن يفطروا وإذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة واحد ولم يروا هلال شوال لم يفطروا حتى يصوموا يوما آخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأنهم لو أفطروا لأفطروا بشهادة واحد وشهادة الواحد لا تصلح حجة في الفطر وإن كانوا صاموا بشهادة رجلين أفطروا إذا صاموا ثلاثين يوما وعن القاضي الإمام علي السغدي أنهم لا يفطرون وإن صاموا بشهادة رجلين وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنما تقبل شهادة رجلين على هلال شوال إذا أخبرا أنهما رأياه في غير البلد وإن كانت شهادتهما أنهما رأياه في البلد والبلد كثير الأهل لا يقبل فيها قول الواحد والاثنين وإنما يقبل قول جماعة لا يتصور اجتماعهم على الكذب عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر إذا صام أهل مصر شهر رمضان على غير رؤية ثمانية وعشرين <198>ثم رأوا هلال شوال قالوا إن كان عدوا شعبان لرؤية ثلاثين يوما وغم عليهم هلال رمضان قضوا يوما واحدا وإن صاموا تسعة وعشرين يوما ثم رأوا هلال شوال فلا قضاء عليهم لأنهم قد أكملوا الشهر ولو صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلم من صام تسعة وعشرين يوما فعليهم قضاء يوم ولا عبرة لاختلاف المطالع وفي ظاهر الرواية وكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وقال بعضهم يعتبر اختلاف المطالع أهل بلدة رأوا هلال رمضان فصاموا تسعة وعشرين يوما فشهد جماعة في اليوم التاسع والعشرين أن أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان في ليلة كذا قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم يوم الثلاثين من رمضان فلم يروا الهلال في تلك الليلة والسماء مصحية لا يباح الفطر غدا ولا تترك التراويح في هذه الليلة لأن هذا الجماعة لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم إذا شهد شاهدان عند قاض لم ير أهل بلده على أن قاضي بلد كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى القاضي بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يقضي بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة ولو قضى القاضي بشهادة الواحد على هلال رمضان فصاموا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال والسماء مصحية وذكرنا أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يفطرون وعن محمد رحمه الله أنهم يفطرون وبه أخذ نصير بن يحيى رحمه الله تعالى إذا شهد الشهود على هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين أنهم رأوا هلال رمضان قبل صومهم بيوم إن كانوا في هذا المصر ينبغي أن لا تقبل شهادتهم لأنهم تركوا الحسبة وما كان حقا عليهم وإن جاؤوا من مكان بعيد جازت شهادتهم لانتفاء التهمة إذا رأوا الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر وهي من الليلة المستقبلة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن رأوا الهلال بعد الزوال فكذلك وإن رأوا قبل الزوال فهو من الليلة الماضية وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية إن كان مجراه أمام الشمس والشمس تتلوه فهو الليلة الماضية وإن كان مجراه خلف الشمس فهو الليلة المستقبلة وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى

Page 97