81

<187>ملفوفا في خرقة وإن سقط الغلام من بطن أمه يغسل ويكفن ولا يصلى عليه وفي تسميته كلام إذا جرى الماء على الميت وأصابه المطر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغسل وإصابة الماء ليس بغسل الغريق يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى في رواية إن نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين وإن لم ينو يغسل ثلاثا وعنه في رواية يغسل مرة واحدة إذا غسل الميت ثم خرج منه نجاسة لا يعاد الغسل الصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء لأنه ليس لأعضائهما حكم العورة وفي الأصل قال قبل أن يتكلم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أكثر أن يغسلهما الأجنبي الخصي والمجبوب كالفحل وييمم باليد وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعيها وكذا الرجل في امرأته إلا غض البصر ولا فرق بين الشابة والعجوز رجل مات ولم يجدوا ماء فيمموه وصلوا عليه ثم وجدوا ماء غسل ويصلي عليه ثانيا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعنه في رواية يغسل ولا تعاد الصلاة بمنزلة جنب تيمم وصلى ثم وجد ماء بعد ذلك وعن محمد رحمه الله تعالى في ميت دفن قبل الغسل وأهالوا عليه التراب قال يصلي على قبره ولا ينبش وعن محمد رحمه الله تعالى في النوادر إذا كفن الميت وبقي منه عضو لم يغسل يغسل ذلك العضو وإن بقي إصبع أو نحو ذلك لا يغسل ميت غسله أهله من غير نية الغسل أجزأهم ذلك إذا مات الرجل وليس ثمة رجل تيممه أمته أو أمة غيره بغير ثوب الأمن يعتق بموته ولا تغسل الأمة مولاها وكذا أم الولد وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى للحرمة والصائمة أن تغسل زوجها إذا مات الرجل عن امرأته فقبلت ابن الميت وارتدت والعياذ بالله أو وقعت المحرمية بينهما بسبب من الأسباب لم يجز لها أن تغسله إذا ظاهر الرجل من امرأته ثم مات عنها كان لها أن تغسله منكوحة الرجل إذا تزوجت بزوج ودخل بها حتى وجبت عليها العدة ثم فرق بينهما وردت إلى الزوج <188>الأول فمات عنها وهي في العدة عن نكاح فاسدا لم يكن لها أن تغسله وإن انقضت عدتها في حياته أو بعد وفاته كان لها أن تغسله رجل له امرأتان فقال أحدا كما طالق ثلاثا ثم مات قبل أن يبين لم يكن لواحدة منهما أن تغسله ولهما الميراث وعليهما عدة الوفاة والطلاق إذا مات الرجل عن المرأة المجوسية لا تغسله فإن أسلمت كان لها أن تغسله إذا مات الرجل عن امرأته وأختها في عدته لم تغسله وإن انقضت عدة أختها كان لها أن تغسله إذا مات الرجل فأقامت امرأتان أختان كل واحدة منهما بينة أنه تزوجها دخل بها ولا يعلم أيتهما الأولى لم تغسله واحدة منهما وميراث أمرأة واحدة بينهما وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة ويكره أن يكون حائضا أو جنبا ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت امرأة ماتت والولد يضطرب في بطنها قال محمد رحمه الله تعالى يشق بطنها ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك إذا عاش المجروح في المعركة يوما غسل وإن عاش أقل من يوم لم يغسل في قول محمد رحمه الله تعالى وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا جرح الرجل فتحامل قليلا ثم مات غسل إلا أن يسقط في الموضع الذي جرح فيه فيموت فلا يغسل ومن أوصى بوصية غسل قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إنما تبطل الشهادة بالوصية إذا زادت الوصية على كلمتين أما الكلمة والكلمتان لا تبطل الشهادة ومن قتل في حالة الحرب بفعل نفسه بأن أصابه سيفه أو سهمه غسل في قول محمد رحمه الله تعالى ولا يغسل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويغسل من قتل بالحجر ونحو ذلك في غير المحاربة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن هذا القتل يوجب الدية عتده ومن قتله السبع أو احترق بالنار أو تردى من جبل أو مات تحت هدم أو قتل بقصاص أو رجم أو قتله إنسان دافعا عن نفسه أو ماله غسل ومن قتل ابنه أو قتلت المرأة زوجها ولها منه ولد لم يغسل لأن يغسل لأن قتله وقع موجبا للقصاص وإنما وجبت الدية لتعذر استيفاء القصاص وليس في غسل الميت استعمال القطن في الروايات الظاهرة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجعل القطن المحلوج في منخريه وفمه وبعضهم

Page 92