77

<179>رجل اقتدى بالإمام يوم الجمعة ينوي صلاة الإمام وظن أن الإمام يصلي الجمعة فإذا كان الإمام يصلي الظهر جاز ظهره مع الإمام وإن نوى عند التكبير أن يصلي الجمعة مع الإمام فإذا كان الإمام يصلي الظهر لا يجوز ظهره مع الإمام لأن في الفصل الأول نوى صلاة الإمام وحسب أنها جمعة فصحت نيته وبطل حسبانه أما في الفصل الثاني نوى أنه يصلي الجمعة مع الإمام فإذا تبين أن الإمام كان يصلي الظهر ظهر أنه لم يصح اقتداؤه لمكان المغايرة إمام افتتح الجمعة فنفر الناس عنه وخرجوا من المسجد ثم جاؤا قبل أن يرفع رأسه من الركوع جاز ولو خطب الإمام وكبر والقوم قعود يتحدثون ثم جاء آخرون لم يجز كأنه خطب وحده حتى يكبر الأولون قبل أن يرفع رأسه من الركوع وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كبر والقوم قعود لم يجز وقيل يجب أن يكبروا قبل أن يقرأ ثلاث آيات واعتبر في الأصل أن يكبر القوم قبل أن يرفع رأسه من الركوع وإذا كبر الإمام ومعه قوم متوضؤن فلم يكبروا معه حتى أحدثوا ثم جاء الآخرون وذهب الأولون جاز استحسانا ولو كانوا محدثين فكبر ثم جاء آخرون واستقبل التكبير الغسل يوم الجمعة سنة لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة الغسل يوم الجمعة واختلفوا أن الغسل للصلاة أم لليوم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لليوم واحتج بهذا الحديث فإنه قال من السنة الغسل يوم الجمعة وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ليس الأمر كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى والاغتسال للصلاة لا لليوم لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر ولو كان الاغتسال لليوم وجب أن يعتبر وإذا اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وصلى لم تكن صلاة بغسل وإن لم يحدث حتى صلى كان صلاة بغسل وقال الحسن رحمه الله تعالى إن اغتسل قبل طلوع الفجر وصلى بذلك الغسل كان صلاة بغسل وإن أحدث وتوضأ وصلى لا يكون صلاة بغسل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وشهد الجمعة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يكون هذا كالذي شهد الجمعة على غسل وقال إن كان الغسل لليوم فهو غسل <180>تام له وإن كان للصلاة فإنه لم يشهد الصلاة على وجهه فإنما شهد الصلاة على وضوء وكذا لو اغتسل للإحرام فبال وتوضأ ثم أحرم كان إحرامه على وضوء إمام خطب يوم الجمعة وحده عن محمد رحمه الله تعالى لا يجوز إلا بحضرة الرجال وذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد أنه يجوز وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لو كان هناك رجال فخطب ولا يخرج المنبر إلى الجبانة يوم العيد لأنه لم يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء إلا أن يكون الإمام أمره بذلك إذا خطب الإمام يوم الجمعة وهو محدث أو جنب ثم اغتسل وصلى بالناس جاز ولو رجع إلى منزله وجامع أو تغدى ثم اغتسل وصلى بالناس لا يجوز إلا أن يعيد الخطبة إذا خطب الإمام يوم الجمعة فأحدث واستخلف من لم يشهد الخطبة لا يصح حتى لو أمر هذا الرجل رجلا شهد الخطبة ليصلي الجمعة بالناس لا يجوز لأن التفويض إلى الأول لم يصح فلا يملك التفويض إلى غيره كما لو أمر صبيا أو معتوها أو كافرا أو امرأة فأمر هؤلاء رجلا بذلك لا يجوز لأن التفويض الأول لم يصح فلا يصح الثاني وإن أحدث الإمام بعد الخطبة فاستخلف من شهد الخطبة إلا أنه محدث أو جنب فأمر الخليفة رجلا طاهرا ليصلي بالناس جاز لأن التفويض إلى الأول كان جائزا ولهذا لو اغتسل كان له أن يصلي فيملك التفويض إلى غيره بخلاف ما إذا استخلف رجلا لم يشهد الخطبة لأن التفويض إليه لم يصح ولو أحدث الإمام في الصلاة فاستخلف رجلا لم يشهد الخطبة جاز لأن الثاني بنى صلاته على تحريمة باشرها من استجمع شرائط الصلاة فكان الثاني قائما مقام الأول ولهذا لو أحدث الثاني لم يشهد الخطبة في صلاته كان له أن يستخلف كذا لو أحدث هذا الثاني كان له أن يستخلف آخر لأن الثاني قائم مقام الأول فيملك ما يملكه الإمام الأول إذا أذن الإمام رجلا بإقامة الجمعة كان ذلك إذنا له بالخطبة وكذا لو أذن له أن يخطب كان إذنا بإقامة الصلاة ولو قال اخطب لهم ولا تصل بهم أجزأه أن يصلي بهم إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلما فرغ منها قدم عليه أمير آخر فتقدم وصلى بهم الجمعة لا يجوز لأنه لم يخطب

Page 88