<341>الثالثة في عدة الأولى والثانية لم يصح فلم يكن فسخا لما قبلها فلا تصح إجازة المولى كما لو تزوجهن في عقد واحد وكذا الحر إذا تزوج عشر نسوة بغير إذنهن في عقود متفرقة فبلغهن فأجزن جميعا جاز نكاح التاسعة والعاشرة لأنه لما تزوج الخامسة كان ذلك فسخا لنكاح الأربع قبلها فإذا تزوج التاسعة كان ذلك فسخا لنكاح الأربع قبلها فيتوقف نكاح التاسعة والعاشرة على إجازتها. أمة تزوجت بغير إذن المولى ثم باعها المولى فأجاز المشتري نكاحها إن كان الزوج دخل بها صحت إجازة المشتري وإن لم يكن دخل بها الزوج لا تصح إجازة المشتري لأنه إذا لم يكن دخل بها حلت للمشتري بملك اليمين والحل البات إذا طرأ على الحل الموقوف يبطله وأما إذا دخل بها الزوج تجب عليها العدة بهذا الدخول فلا يحل فرجها للمشتري فتصح إجازة المشتري وكذا الأمة إذا تزوجت بغير إذن المولى فمات المولى قبل الإجازة فأجاز الوارث نكاحها إن كان المورث أو الزوج دخل بها صحت إجازة الوارث لأنها لا تحل للوارث وإن كان لم يدخل بها المورث ولا الزوج لا تصح إجازة الوارث لأن الوارث ملكها بموت المورث وحلت له فبطل النكاح الموقوف أم ولد تزوجت بغير إذن المولى ثم أعتقها فإن لم يدخل بها الزوج قبل العتق لم يجز النكاح بموت المولى لأنه وجب عليها عدة العتق والعدة تمنع نفاذ النكاح وإن كان الزوج دخل بها قبل العتق جاز النكاح بموت المولى لأن قيام عدة الزوج يمنع وجوب عدة العتق وكذا المكاتبة إذا تزوجت بغير إذن المولى فمات المولى فأجاز الوارث نكاحها صحت إجازته لأنها لا تورث فينفذ النكاح بإجازة الوارث ولي الصغير والصغيرة إذا قال زوجت الصغير أو الصغيرة أمس لا يصدق إلا بالنية أو بتصديق الصغير بعد البلوغ في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا مولى العبد إذا أقر بالنكاح ووكيل المرأة ووكيل الرجل وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يصدق ومولى الأمة يصدق بالإجماع واختلفوا في موضع الخلاف قيل الخلاف فيما إذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر المولى أما لو أقر الولي بالنكاح في الصغير صح إقراره والصحيح إن الخلاف فيما إذا أقرا في صغرهما فبلغا وأنكرا لم يصح إقرارهما <342>ولو أنكر العبد قبل العتق أو بعده لم يصح عليه إقرار المولى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسكوت البكر جعل رضا في استثمار الولي قبل النكاح وكذا إذا زوجها ثم أخبرها وكذا إذا زوجها ثم أخبرها وكذا إذا أرسل إليها رسولا في الإستئمار أو في الإخبار ولا يشترط العدد ولا العدالة في الرسول فإن أخبرها فضولي لا بد من العدد والعدالة وسكوت الثيب لا يكون رضا ولو صارت ثيبا بالوثبة أو بمبالغة الاستنجاء أو بمرور الزمان كان سكوتها رضا وكذا إذا صارت ثيبا بالزنا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صارت ثيبا بالوطء في نكاح أو شبهة نكاح أو ملك يمين لا يكون سكوتها رضا ولو دخلا بها زوجها ثم وقعت الفرقة بينهما فقالت لم يدخل بي تزوج كما تزوج الأبكار ولو زوجها الولي الأبعد فعلمت بذلك فسكتت لم يكن سكوتها رضا إذا لم يكن الأقرب غائبا غيبة منقطعة ولو كان أبو البكر عبدا فزوجها الأخ الحر فعلمت به فسكتت كان سكوتها رضا والقاضي عند عدم الأولياء بمنزلة الولي في ذلك الولي إذا زوج الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها كان لها أن ترد بعد ذلك ولا يعتبر الرضا بالقلب وإنما المعتبر في الثيب الرضا باللسان أو الفعل الذي يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر وقبول المهر دون قبول الهدية وكذلك في حق الغلام وإذا سأل الشهود الجارية عن رضاها بالنكاح ولم ينظروا إلى وجهها فسكتت إن لم تنكر الجارية الرضا جاز النكاح فيما بينهم وبين ربهم وإن أنكرت الجارية الرضا لا يجوز لهم أن يشهدوا على رضاها حتى ينظروا إلى وجهها ويسألوها فتسكت إن كانت بكرا أو تتكلم إن كانت ثيبا الثيب إذا زوجت بغير أمرها بألف درهم فبلغها فقالت أجزت النكاح على خمسين دينارا أو قالت أجزت النكاح على أن يزيد لي كذا أو قالت لا أجيز النكاح إلا بزيادة كذا لم يكن ذلك ردا ولا يبطل نكاحها حتى لو أجازت بعد ذلك صحت إجازتها ولو قالت لا أجيز النكاح ولكن زد لي يكون ذلك ردا الصبي المراهق إذا تزوج بغير إذن الأب امرأة ودخل بها فبلغ الخبر الأب فرد نكاحه قالوا لا يجب على الصبي حد ولا عقر أما الحد فلمكان الصبا وأما العقر فلأنها لما زوجت
Page 168