155

<337>ولو زوجها الولي فردت ثم قال لها في مجل آخر أقواما يخطبونك فقالت أنا راضية بما تفعل فزوجها الولي من الأول فأبت أن تجيز نكاحه كان لها ذلك لأن قولها أنا راضية ينصرف إلى غير الأول لأن تقدير كلامها كأنه قال لها إذا أبيت فلانا فقد خطبك قوم آخرون فقالت أنا راضية بما تفعل سوى الأول وهذا كرجل طلق امرأته فقال لرجل كرهت صحبة فلانة فطلقتها فزوجني امرأة ترضاها لي فزوجه المطلقة لا يجوز ويكون الأمر على غيرها وكذا لو باع عبده ثم أمر إنسانا أن يشتري له عبدا فاشترى ذلك العبد لا يجوز فكذا هنا الولي إذا زوج البكر البالغة ثم اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج بلغك النكاح فسكت فقالت لا بل رددت كان القول قولها عندنا كالمستعير إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المعير كان القول قول المستعير لأنه ينكر وجوب الضمان على نفسه كذا هاهنا لأن الزوج يدعي لزوم العقد والمرأة تنكر فكان القول قولها وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المرأة على الرد لأنها قامت على الإثبات صورة وبينة الزوج قامت على النفي وإن أقام الزوج بينة أنها أجازت العقد وأقامت المرأة بينة على الرد كانت البينة بينة الزوج لأنهما استويا في الإثبات صورة وبينة الزوج ترجحت بلزوم العقد ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان الزوج دخل بها طوعا لم تصدق في دعوى الرد وإن كان الزوج دخل بها طوعا لم تصدق في دعوى الرد وإن كان دخل بها كرها صدقت في دعوى الرد. السكوت جعل رضا في مسائل معدودة منها بكر زوجها وليها فعلمت بذلك فسكتت كان سكوتها رضا منها ومنها إذا تواضع رجلان في السر أنا نظهر البيع علانية وهو بيننا تلجئة ثم قال أحدهما لصاحبه إنا قلنا في السر هكذا وقد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا فسكت الآخر ثم تبايعا كان البيع صحيحا ومنها إذا أسر المشركون عبد الرجل ثم وقع في الغنيمة بعد ذلك وقسم ومولاه الأول حاضر فسكت ولم يطلب العبد بطل حقه في أخذ العبد ومنها المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ولم يمنعه من القبض كان إذنا ومنها المولى إذا رأى عبده يبيع ويشتري ولم يمنعه فسكت يكون ذلك إذنا ومنها رجل اشترى عبدا على أنه <338>بالخيار ثلاثة أيام فرأى المشتري العبد يبيع ويشتري فسكت لزمه البيع وبطل خياره ون كان الخيار للبائع لا يبطل خياره ومنها الشفيع إذا علم بالبيع فسكت بطلت شفعته ومنها إذا بيع العبد وهو حاضر فسكت وفي بعض الروايات فإنقاد للبيع أو التسليم ثم قال أنا حر لا يقبل قوله ومنها رجل قال والله لا أنزل فلانا في داري وفلان نازل فيها فسكت الحالف يحنث في يمينه ولو قال له الحالف أخرج فأبى أن يخرج فسكت الحالف بعد ذلك لا يحنث في يمينه ومنها امرأة ولدت ولدا فهنى الناس زوجها بالولد فسكت لزمه الولد حتى لا يملك نفيه بعد ذلك ومنها الموهوب له إذا قبض الموهوب في مجلس الهبة فسكت الواهب يكون ذلك إذنا بالقبض وتتم الهبة استحسانا وكذلك في البيع الفاسد على الرواية التي يعتبر القبض بإذن البائع لإفادة الملك إذا قبض بحضرة البائع والبائع يسكت صح قبضه ويفيد الملك ومنها أم ولد جاءت بولد فسكت المولى حتى مضى يوم أو يومان لزمه الولد ولا يصح نفيه بعد ذلك ولو زوجت المرأة نفسها من غير كفء فبلغ الولي فسكت الولي لم يكن رضا فإن قبض مهرها وجهزها به كان رضا وإن خاصم الزوج في المهر والنفقة في القياس لا يكون رضا وفي الاستحسان يكون رضا رجل زوج ابنته البكر البالغة من غير كفء فعلمت بذلك فسكتت قال بعضهم سكوتها لا يكون رضا لأن على قول أبي حنيفة الأب ولي في نكاح من غير كفء ولو صغيرة يلزم العقد فإذا كانت كبيرة يتوقف على الرضا كما لو زوجها من كفء والجد عند عدم الأب في ذلك بمنزلة الأب أما غير الأب والجد ليس بولي في النكاح من غير كفء فلم يكن سكوتها رضا كما لو زوجها الأجنبي من كفء فسكتت لا يكون سكوتها رضا ولا بد من النطق. رجل قال لأجنبية إني أريد أن أزوجك من فلان فقالت بالفارسية توبه ذاني قال الفقية أبو الليث رحمه الله تعالى لا يكون ذلك إذنا وقال بعضهم قولها توبه داني وقولها تواداني في عرف بلادنا يكون إذنا وإن قالت ذلك إليك يكون توكيلا في قولهم وذكر الناطفي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى عبدا استأذن مولاه في التزوج فقال المولى أنت أعلم لا يكون

Page 166