133

العظيم من الضأن أو الثني من غيره وإذا قتل المحرم سبعا من سباع الوحش أو الطير كان عليه قيمته بالغة ما بلغت كما لو كان المقتول مما يؤكل لحمه وإنا نقول إن الضمان إنما وجب بسبب الإراقة لا بسبب إفساد اللحم فلا يلزمه إلا دم <292>بخلاف المأكول لأن ثمة أفسد اللحم فيجب عليه قيمته ما بلغت وفي الصيد المملوك تجب قيمته بالغة لأن ذلك ضمان الملك فتجب قيمته بالغة ما بلغت بخلاف الجزاء (فصل في كيفية أداء الحج) المحرم بالحج إذا ألقى محظورات إحرامه وقدم مكة فدخلها ليلا أو نهارا لا يضر. والمستحب أن يدخلها نهارا وقال بعض الناس يكره دخولها ليلا وإذا دخل المسجد الحرام وشاهد البيت يكبر ويهلل ويحمد الله تعالى ثم يبدأ بالحجر فيستقبله ويكبر رافعا يديه كما يكبر للصلاة ثم يرسلهما ويستلم الحجر وتفسير ذلك أن يضع كفيه على الحجر ويقبل الحجر إن استطاع من غير أن يؤذي أحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والحكمة في تقبيل الحجر ما روى عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال لما أخذ الله الميثاق على بني آدم من ذريته كتب بذلك كتابا فجعله في جوف الحجر فيجيء يوم القيامة ويشهد لمن استلمه وإن لم يستطع استلام الحجر من غير أن يؤذي أحدا لا يستلمه لكن يستقبل الحجر ويشير بكفيه نحو الحجر ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقبل كفيه ثم يأخذ عن يمين الحجر ويطوف بالبيت طواف التحية يطوف بالبيت سبعة أشواط من وراء الحطيم من الحجر إلى الحجر شوط يرمل في الثلاثة الأول يعني يهز كتفيه ويرى من نفسه القوة والجلادة ويمشي على هينته في الأربع وكذا في كل طواف بعده سعي فإنه يرمل فيه وكلما مر بالحجر في الطواف يستلمه إن استطاع من غير أن يؤذي أحدا وإن لم يستطع يستقبل الحجر ويكبر ويهلل واستلام الركن اليماني مستحب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وليس بواجب ثم يصلي بعد الطواف ركعتين عند المقام أو حيثما تيسر له من المسجد وإن صلى في غير المسجد جاز وركعتا الطواف عندنا واجبة وإذا فرغ من الصلاة يعود إلى الحجر ويستلمه إن استطاع يستقبل الحجر ويكبر ويهلل وهذا الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والمروة فإن كان لا يريد بعد هذا الطواف السعي بين الصفا والمروة لا يعود إلى الحجر بعد ركعتين الطواف ثم يخرج إلى الصفا من أي باب شاء ويسعى بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة عندنا واجب لو تركه يلزمه الدم وعند الشافعي رحمه الله تعالى ركن

Page 144