131

<288>فسد حجه ويلزمه الدم يجوز فيها الشاة جامعها ناسيا أو عامدا أو عامدا عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن جامعها ناسيا لا يفسد وكذا المعتمر إذا جامع قبل الطواف فسد إحرامه وإذا فسد حجه بالجماع يمضي في الحجة الفاسدة ويفعل فيها ما يفعل في الجائزة ويجتنب عما يجتنب في الجائزة فإن جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء ولو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجه وعليه جزور جامع ناسيا أو عامدا والوطء في الدبر بمنزلة الوطء في القبل في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي رواية عنه الوطء في الدبر لا يفسد الحج وإذا وطيء البهيمة وأنزل كان عليه الدم ولا يفسد حجه وإن لم ينزل لا شيء عليه وإن جامع الحاج أو المعتمر فيما دون الفرج وأنزل أو لم ينزل لا يفسد إحرامه ولا حجه وعليه شاة والمرأة في الجماع بمنزلة الرجل وكذا إذا جومعت نائمة أو مكرهة أو جامعها صبي أو مجنون (فصل فيما يجب بلبس المخيط وإزالة التفث) إذا لبس المحرم ثوبا مخيطا يوما كان عليه الدم وإن كان أقل من يوم كان عليه الصدقة نصف صاع من بر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا لبس لأكثر من يوم كان عليه دم وعن محمد رحمه الله تعالى إذا لبس يوما إلا ساعة كان عليه من الدم بمقدار ما لبس وإن باشر ما فيه الدم بعذر بأن اضطر إلى تغطية الرأس لخوف الهلاك من البرد أو المرض أو لبس السلاح لأجل المقاتلة كان عليه ما نص الله تعالى عليه في كتابه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أراد بالنسك الشاة وبالصيام ثلاثة أيام والإطعام طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ولو طيب المحرم بعض الشارب أو بعض اللحية كان عليه صدقة ولو طيب عضوا كاملا كالرأس والساق والفخذ عليه دم وفي النوادر إذا طيب مقدار ربع الرأس كان عليه الدم وفي أقل من ذلك عليه الصدقة ولو قص كل الأظافير أو أظافير يد واحدة أو رجل واحدة

Page 142