110

(كتاب الزكاة) الزكاة فرض على المخاطب إذا ملك نصابا ناميا حولا كاملا والمال النامي نوعان السائمة ومال التجارة أما السائمة فهي الراعية التي تكتفي بالرعي يطلب منها العين وهو النسل واللبن فإذا علفها في مصر أو غير مصر فهي علوفة وليست بسائمة وإن كان يعلفها في بعض السنة فالعبرة لأكثر السنة فإن كانت راعية في نصف السنة لم تكن سائمة وإن كانت للتجارة فرعاها ستة أشهر أو أكثر ولم تكن سائمة إلا أن ينوي أن يجعلها سائمة بمنزلة عبد التجارة إذا أرادت أن يستخدمه سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن <246>ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة وما يطلب منها المنفعة دون العين كالعوامل والحوامل فليست سائمة فإن أراد صاحب السائمة أن يستعملها أو يعلفها فلم يفعل حتى حال الحول كان فيها زكاة السائمة لأنها كانت سائمة فلا تخرج عن أن تكون سائمة بمجرد النية من غير فعل وكذا لو ورث سائمة فحال عليها الحول كان عليه زكاتها لأنها كانت سائمة فتبقى على ما كانت وإن لم ينو ولو اشترى سائمة للتجارة كان فيها زكاة التجارة لأنه طلب النماء من البدل لا من العين. وذكور السوائم وإناثها وذكورها مع إناثها في حكم الزكاة سواء والله أعلم (فصل في صدقة الإبل) ليس فيما دون خمس من الإبل السائمة زكاة وفي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي طعنت في السنة الثانية وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في السنة الثالثة وفي ست وأربعين حقة وهي التي طعنت في السنة الرابعة وفي إحدى وستين جذعة وهي التي طعنت في السنة الخامسة وفي ستة وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين فإن زادت إلى مائة وعشرين تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الزيادة شاة مع الواجب المتقدم ففي مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه كذا إلى مائة وخمس وأربعين فيجب فيها حقتان وبنت مخاض وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق فإذا زادت على مائة وخمسين تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الزيادة شاة مع ما كان قبل ذلك إلى أن تبلغ الزيادة خمسا وعشرين فيجب فيها بنت مخاض مع الحقاق الثلاث التي كانت وفي ست وثلاثين من الزيادة بنت لبون وفي ست وأربعين حقنة فيجب في مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ثم في كل خمسين حقة إن شاء أدى من المائتين أربع حقاق وإن شاء أدى خمس بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون فإذا زادت على ذلك تستأنف الفريضة على نحو ما قلنا ويكون الخيار في جنس هذه المسائل وفي أداء القيمة عندنا لمن عليه الزكاة

Page 121