149

Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Ūlā

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Publisher Location

الرياض

Genres

النبي ﷺ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١)» متفق على صحته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
س٣: يوجد قبر ولي يذبح فيه كل سنة بقصد الدعاء والصدقة للأموات ثم التوسل إلى أصحاب القبور لإنزال المطر، وهؤلاء من المسلمين الجهلاء لا يعرفون حكمها، أو يتجاهلونها، فالرجاء أن تفتونا في هذه أيضا.
ج٣: ما ذكرت من الذبح عند قبر الولي شرك، والتوسل به فيه تفصيل؛ فإن كان بدعائهم والاستغاثة بهم وسؤالهم إنزال المطر ونحو ذلك فهذا شرك أكبر، أما سؤال الله بهم أو بجاههم وحقهم وهو الذي يسميه بعض الناس: توسلا فهو بدعة لا يجوز ومن وسائل الشرك، والمشروع للمؤمن أن يسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته الحسنى أو بتوحيده أو بالأعمال الصالحة. ويجب على ولي الأمر أن يستتيب من عرف بالشرك الأكبر، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول النبي ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه (١)» رواه الإمام البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠١٧)، سنن الترمذي الحدود (١٤٥٨)، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠٦٠)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥١)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٨٢) .

1 / 198