131

Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Ūlā

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Publisher Location

الرياض

Genres

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢٥١):
س٢: في النذر لغير الله تعالى، فطائفة تقول: لا نذر إلا لله تعالى، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك؛ لأنه عبادة وهي لغيره تعالى كفر، وطائفة أخرى تقول: النذر لهم عمل صالح يوجب الأجر والمثوبة لفاعله، فما هو الحق في ذلك؟
ج٢: النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها لغيره، فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذرا أو ذبحا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركا مع الله غيره داخلا تحت عموم قول الله ﷾: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (١)

(١) سورة المائدة الآية ٧٢

1 / 180