٧٢ - حكم صلاة المرأة في البنطال
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها وهي تلبس البنطلون ولا يراها أحد من الرجال الأجانب؟
الجواب: نص أهل العلم على أنه يجب على المرأة إذا صلت أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ومن ضمن شروط لباس المرأة أن يكون لباسها فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها. ويدل على ذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد ﵄ قال: (كساني رسول الله قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي. فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها) رواه أحمد والبيهقي والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني. جلباب المرأة المسلمة ص ١٣١-١٣٢. ففي هذا الحديث أمر الرسول ﷺ بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهي شعار يلبس تحت الثوب - ليمنع وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم عند الأصوليين. وقد نص أهل العلم أيضًا على أن أقل اللباس المجزئ للمرأة في صلاتها هو درع وخمار فالخمار تغطي به رأسها وعنقها والدرع تغطي به البدن والرجلين. فقد جاء في الحديث عن أم سلمة ﵂ أنها سألت الرسول ﷺ: (أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها) رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال الإمام النووي ورواه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. انظر المجموع ٣/١٧٢. وقال عمر بن الخطاب ﵁: [تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار] رواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٣٥. وقالت عائشة ﵂: [لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيها: درع وجلباب وخمار وكانت عائشة تحل إزارها فتتجلبب به] رواه ابن سعد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وإنما كانت عائشة تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها وقولها: (لا بد) دليل على وجوب ذلك. وقال ابن عمر ﵄: [إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة] رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني. انظر جلباب المرأة المسلمة ص ١٣٤-١٣٥. والملحفة هي الجلباب. وسئلت أم سلمة ﵂: [ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يغي ظهور قدميها] رواه مالك في الموطأ. وقال مكحول سألت عائشة: [فبكم تصلي المرأة؟ فقالت: ائت عليًا فاسأله ثم ارجع إلي. فقال: في درع سابغ وخمار فرجع إليها فأخبرها فقالت: صدق] رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة أيضًا انظر الاستذكار ٥/٤٤١. وهذه النصوص المذكورة عن الصحابة قال بها الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. قال الحافظ ابن عبد البر: [والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيقٍ سابغٍ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها] الاستذكار ٥/٤٤٣. وقد سئل الإمام أحمد: [المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: أقله درع وخمار وتغطي رجليها ويكون درعًا سابغًا يغطي رجلها] مسائل إبراهيم بن هانيء للإمام أحمد رقم ٢٨٦ عن القول المبين ص ٢٨. وقال الإمام أحمد أيضًا: [قد اتفق عامتهم - أي العلماء - على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأستر ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عورتها] المغني ١/٤٣٢. وبهذا يظهر لنا أن صلاة المرأة في البنطلون ولو كانت في بيتها لا يراها أحد غير صحيحة لأنها أخلت بشرط من شروط ستر العورة وهو أن يكون لباسها فضفاضًا سابغًا والبنطلون ليس كذلك بل هو ضيق ملتصق بلحمها وعظمها يصف حجم أعضائها. وما ينسب لمذهب الشافعية من جواز صلاة المرأة في الملابس الضيقة غير مسلّم به بل إن الإمام الشافعي على خلاف ذلك فقد قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: [وإن صلى - أي الرجل - في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة ... فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة والمرأة أشد حالًا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها وأحب إليّ أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع] الأم ١/٩٠-٩١. فانظر إلى حرص الإمام الشافعي على أن يكون الجلباب فضفاضًا واسعًا حتى لا يصف أعضاء المرأة. *****
6 / 72