297

Fatāwā Nūr ʿalāʾl-darb

فتاوى نور على الدرب

Genres

Fatāwā
«لا تدع صورة إلا طمستها» (١) هكذا يقول النبي ﷺ لعلي ﵁: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (٢) خرجه مسلم في الصحيح، وذلك يوجب عليك أيها المسلم إذا رأيت في بيتك صورة تزيلها سواء في جدار أو صورا محفوظة عند أهلك يجب أن تتلفها أو تطمسها.
وهكذا القبور المشرفة تهدم، فلا يبنى على قبر مسجد ولا قبة ولا غير ذلك، ولهذا ثبت عن رسول الله ﵊ أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٣) قالت عائشة ﵂: يحذر ما صنعوا، وقال ﵊: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (٤) خرجه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي ﵁.
وثبت في الصحيح عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها» (٥) فلا يبنى على القبر قبة ولا مسجد ولا حجرة وليكن القبر بارزا أمام السماء، مثل قبور الصحابة في البقيع، وقبور المسلمين في البلاد السليمة من هذا البلاء فتكون بارزة مكشوفة، ويرفع القبر عن الأرض مقدار شبر ولا يبنى عليه شيء، بل يكون مكشوفا ليس عليه سقف ولا بناء وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الأرض مقدار شبر بالتراب الذي خرج من اللحد، يكون فوق القبر حتى يعرف أنه قبر، حتى لا يوطأ ولا يمتهن، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا حجرة ولا غير ذلك.

(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩)،سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩)،سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١)،سنن أبو داود الجنائز (٣٢١٨)،مسند أحمد بن حنبل (١/٨٧) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩)،سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩)،سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١)،سنن أبو داود الجنائز (٣٢١٨)،مسند أحمد بن حنبل (١/٨٧) .
(٣) صحيح البخاري الجنائز (١٣٢٤)،صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)،سنن النسائي المساجد (٧٠٣)،مسند أحمد بن حنبل (٦/١٢١)،سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(٤) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .
(٥) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠)،سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢)،سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٨)،سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥)،مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٩) .

1 / 307