59

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition Number

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٣٦ - وسئل رحمه الله تعالي :

عن رجل تزوج امرأة (( مصافحة )) على صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار ، وقد دخل عليها وأصابها : فهل يصح النكاح أم لا ؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا ؟ وهل عليهما الحد أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله . إذا تزوجها بلا ولى ولا شهود ، وکتما النكاح : فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ بل الذى عليه العلماء أنه ((لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ))(١) ((وأَيُّمَا امرأةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُها بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ ))(٢). وكلا هذين اللفظين مأثور فى السنن عن النبى ﷺ. وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدين. وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد . ومالك يوجب إعلان النكاح.

(((ونكاح السر))(٣) هو من جنس نكاح البغايا؛ وقد قال الله تعالى : ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ، وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾(٤) فنكاح السر من

  1. رواه أبو داود (١٠١/٦ و١٠٢ - عون المعبود)؛ والترمذى (١٢/٥ و١٤ و١٥ - العارضة) الدارمى (١٣٧/٢) الطحاوى (٥/٢) وابن الجارود (٧٠٢) وابن حبان (١٢٤٣) والدار قطنى (ص ٣٨٠) والحاكم (١٧٠/٢) والبيهقى (١٠٧/٧) وأحمد (٣٩٤/٤ و ٤١٣). عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه - قال الألباني: صحيح (٢٣٥/٦ - إرواء) وفى الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبى هريرة رضى الله عنهم.

  2. أبو داود (٩٨/٦ و ٩٩ - عون المعبود)، الترمذى (١٣/٥ - العارضة)، ابن ماجة (٦٠٥/١)، أحمد (٤٧/٦ و١٦٥) وكذا الشافعى (١٥٤٣) والدارمى (١٣٧/٢) والطحاوى (٤/٢) وابن الجارود (٧٠٠) وابن حبان (١٢٤٨)، الدارقطنى (٣٨١) والحاكم (١٦٨/٢) والبيهقى (١٠٥/٧) عن عائشة رضى الله عنها. قال الألباني: صحيح (٢٤٣/٦ - إرواء).

  3. السّرّ: ما تكتمه وتُخْفيه . ونكاح السّرّ عند المالكية: هو ما أوصى فيه الزوج الشُّهودَ بكتمه عن امرأتِهِ ، أوْ عن جماعةٍ وعند الأحناف : هو أنْ يكون بلا تشهير.

  4. النساء : ٢٥ .

59