58

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition Number

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٣٤ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بها، وطلقها قبل الإصابة: فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت؟

فأجاب.

لا يجوز تزويج أم امرأته، وإن لم يدخل بها. والله أعلم.

***

٣٥ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي، ووليها في مسافة دون القصر؛ معتقداً أن الأجنبي حاكم؛ ودخل بها واستولدها، ثم طلقها ثلاثا، ثم أراد ردها قبل أن تنكح زوجا غيره: فهل له ذلك؛ لبطلان النكاح الأول، بغير إسقاط الحد ووجوب المهر؛ ويلحق النسب؛ ويحصل به الإحصان.

فأجاب:

لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته؛ بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر؛ ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد. ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته. وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق والحال هذه؛ وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجاً غيره.

58