Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
٢٤ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغاً، ولم يدخل بها، ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثاً، ثم عقد عليها شخص آخر، ولم يدخل بها ولم يصبها؛ ثم طلقها ثلاثاً: فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتزوج بها؟
فأجاب:
إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.
* * *
٢٥ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل تزوج بنتاً بكراً، ثم طلقها ثلاثاً ولم يصبها: فهل يجوز أن يعقد عليها عقداً ثانياً، أم لا؟
فأجاب:
طلاق البكر ثلاثاً كطلاق المدخول بها ثلاثاً عند أكثر الأئمة.
* * *
40